responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 460

[الخامسة: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه]

الخامسة: الذمّي إذا باع (1) ما لا يصحّ للمسلم تملّكه كالخمر و الخنزير، جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له. و إن كان البائع مسلما، لم يجز.

[السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم، ثمَّ تقاسما بما في الذمم]

السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم، (2) ثمَّ تقاسما بما في الذمم، فكلّ ما يحصل، لهما. و ما يتوى، منهما.


و اعلم أنّ في الفرق بين المديون و الثالث- حيث صحّحوا قبضه دونه- نظرا، لأنّ المضاربة الفاسدة إن اقتضت وكالة في القبض خارجة عن حقيقتها فليكن في المديون كذلك، فإنّ الصيغة إنّما اقتضت المعاملة على الدَّين الذي في الذمّة، و كما لا يمكن للأجنبي العمل به ما دام في الذمّة، لأنّه حينئذ أمر كلّي لا وجود له في الخارج، فاقتضى ذلك الإذن له في قبضه الذي زعموا كونه وكالة، كذلك نقول في المديون، فإنّه لا يمكنه العمل بنفس دين المالك الذي في ذمّته، بل لا بدّ من إفرازه و الشراء به، كما سيأتي من أنّ العامل لا يصحّ له أن يشتري إلّا بالعين. و حينئذ فالمضاربة الفاسدة إن كانت مجامعة لوكالة في تعيّن المال فهي واقعة في الموضعين، و إلّا فلا.

و أيضا فكون ذلك أمرا خارجا عن مقتضيات المضاربة في محل النظر، بل الظاهر أنّه بعض لوازمها و توابعها، فينبغي أن يتبعها في الفساد.

قوله: «الذمّي إذا باع. إلخ».

(1) التقييد بالذمّي لإخراج الحربي، إذ لا يجوز أخذ ثمن ذلك منه، لعدم إقرار الشريعة له على ذلك. و لا بدّ من تقييد الذمّي بكونه مستترا في بيع ذلك، كما هو مقتضى إقرار الشريعة، فلو تظاهر به لم يجز.

قوله: «إذا كان لاثنين مال في ذمم. إلخ».

(2) المراد أنّ قسمة ما في الذمم غير صحيحة. و عبّر عن البطلان بلازمه، و هو كون الحاصل لهما و الذاهب عليهما. و الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد اعطاءها صاحبه و يقبل الآخر، بناء على صحّة الحوالة ممّن ليس في ذمّته دين. و لو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحّة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست