responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 457

[الثالثة: من كان عليه دين، و غاب صاحبه غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه]

الثالثة: من كان عليه دين، (1) و غاب صاحبه غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه، و أن يعزل ذلك عند وفاته، و يوصي به ليوصل إلى ربّه، أو إلى وارثه إن ثبت موته.

و لو لم يعرفه (2) اجتهد في طلبه. و مع اليأس، يتصدّق به عنه، على قول.


لا يرضى به صاحب الحقّ، لحصول ضرر بالقبض لخوف و نحوه، و بالنسبة إلى الآخر واضح. لكن إسقاط الأجل يكفي فيه مجرّد الرضا. امّا إسقاط بعض الحقّ فيحتمل كونه كذلك، كما يقتضيه ظاهر إطلاقهم، و يكون الرضا بالقبض [1] قائما مقام الإبراء، فإنّه- كما يظهر من تضاعيف كلامهم في مواضع متفرّقة- لا يختصّ بلفظ، و في كتاب الجنايات يقع بلفظ العفو و نحوه، فيكون هذا منه. و يحتمل قويّا توقّف البراءة على لفظ يدلّ عليه صريحا، كالبراءة و الإسقاط و العفو و الصلح، لا مطلق الرضا، لأصالة بقاء الملك إلى أن يتحقّق المزيل له شرعا.

قوله: «من كان عليه دين. إلخ».

(1) وجوب نيّة القضاء ثابت على كلّ من عليه حقّ، سواء كان ذو الحقّ غائبا أم حاضرا، لأن ذلك من أحكام الايمان، كما قالوا في العزم على الواجب في الوقت الموسّع، لا لكونه بدلا عن التعجيل. و إنّما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيدا، و ليس المراد أنّه يجب تجديد العزم السابق حينئذ، لعدم دليل على هذا الوجوب.

و أمّا وجوب العزل عند الوفاة فهو مناسب لتميّز الحقّ، و أبعد عن تصرّف الورثة فيه. و ربّما قيل بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه و إن لم تحضر الوفاة.

و هو أحوط. و أمّا العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم- خصوصا على ما يظهر من المختلف [2]- أنّه لا خلاف فيه، و إلّا لأمكن تطرّق القول بعدم الوجوب، لأصالة البراءة مع عدم النصّ.

قوله: «و لو لم يعرفه. إلخ».

(2) المعتبر في الاجتهاد هنا بذل الوسع في السؤال عنه في الأماكن التي يمكن كونه


[1] كذا في «ه» و في غيرها (بالبعض).

[2] المختلف: 412.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست