responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 455

[الثانية: لو شرط التأجيل في القرض، لم يلزم]

الثانية: لو شرط التأجيل في القرض، لم يلزم. (1)


و فيه: منع ثبوت جوازه بالمعنى الذي يدّعيه، إذ لا دليل عليه. و ما أطلقوه من كونه جائزا لا يعنون به ذلك، لأنّه قد عبّر به من ينكر هذا المعنى، و هو الأكثر. و إنّما يريدون بجوازه تسلّط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء. و إذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحّة في الاصطلاح، و إن كان مغايرا لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه. و حينئذ فلا اتّفاق على جوازه، بمعنى يثبت به المدّعى، و لا دليل صالحا على ثبوت الجواز له بذلك المعنى المشهور، فيبقى الملك و ما يثبت في الذمّة حكمها إلى أن يثبت خلافه. و هذا هو الوجه.

قوله: «لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم».

(1) أي شرط تأجيل مال القرض في عقده. و يمكن أن يريد ما هو أعمّ، بأن يشرط في عقد القرض تأجيل مال حالّ، سواء كان القرض أم غيره. و الحكم فيهما واحد، لأنّ عقد القرض- كما مرّ- [1] من العقود الجائزة، لا يلزم ما يشترط فيها.

و يجيء على ما قرّرناه- من لزومه على ذلك الوجه- احتمال لزوم هذا الشرط، مضافا إلى عموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «المؤمنون عند شروطهم» [2] و غير ذلك ممّا دلّ على لزوم ما شرط في العقد اللازم، إذ ليس هذا العقد على حدّ العقود الجائزة ليقطع فيه بعدم لزوم الشرط، و لا على حد اللازمة ليلحقه حكمها. و يمكن على هذا أن يرجع إلى عموم الأدلّة الدالّة على لزوم الالتزام بالشروط و الوفاء بالعقود [3].

و لو شرط تأجيله في غير القرض من العقود اللازمة، بأن باعه شيئا و شرط عليه تأجيل قرضه إلى شهر مثلا، فالأقوى لزومه و وجوب الوفاء به، لما تقدّم من عموم الأمر بالوفاء بالعقود و الشروط، و هي كالجزء منها. و قيل لا يلزم الوفاء بها، بل يقلب العقد اللازم جائزا، بمعنى أنّ المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلّط الآخر على فسخ العقد المشروط فيه. و جعلوا ذلك قاعدة كلية هي: أنّ شرط الجائز في اللازم يقلب


[1] في ص 439.

[2] الكافي 5: 404 ح 8 و فيه: «المسلمون»، التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3:

232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.

[3] المائدة: 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست