responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 450

و هل يجوز اقتراض اللئالي؟ (1) قيل: لا، و على القول بضمان القيمة، ينبغي الجواز.

[الثالث: في أحكامه]

الثالث: في أحكامه. و هي مسائل:

[الأولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرّف]

الأولى: القرض يملك بالقبض (2) لا بالتصرّف، لأنّه فرع الملك، فلا يكون مشروطا به.


في غيرها.

قوله: «و هل يجوز اقتراض اللئالي. إلخ».

(1) القول بعدم الجواز للشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط [1]، بناء على أنّ الوصف لا يضبطه. و هو يتمّ على القول بوجوب ردّ المثل في مثل ذلك. أمّا على القول بالقيمة فيه أو مطلقا، فالقول بالجواز أجود، لانضباطه بالقيمة.

فعلى هذا هل يعتبر في صحّة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد، فإنّ ذلك بمنزلة تقدير ما يقدّر بالكيل و الوزن، أم يكفي في جواز اقتراضه مشاهدته على حدّ ما يعتبر في جواز بيعه و يبقى اعتبار القيمة بعد ذلك أمرا وراء الصحّة، على المقترض معرفتها، مراعاة لبراءة ذمّته، حتى لو اختلفا في القيمة فالقول قوله؟ وجهان. و إطلاق كلام الأصحاب يدلّ على الثاني. و للأوّل وجه، و ربّما كان به قائل.

قوله: «القرض يملك بالقبض. إلخ».

(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا [2]. و قيل لا يملك إلّا بالتصرّف. و نسبه الشهيد ((رحمه الله)) في بعض حواشيه إلى الشيخ [3]. و في الدروس [4] نسب المشهور إلى الشيخ- (رحمه الله)- و حكى الآخر بلفظ (قيل).


[1] المبسوط 2: 161.

[2] كما عن ابن إدريس في السرائر 2: 60.

[3] كما نسب إليه أيضا في التنقيح 2: 156، و الموجود في المبسوط 2: 161 و الخلاف 3: 177 التصريح بخلافه. و لعله يستفاد من كلامه في سائر الأبواب. راجع المبسوط 1: 229 و 231. و قد مر الكلام حوله في الجزء الأول: 435.

[4] الدروس: 376.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست