responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 434

[الحادية عشرة: إذا أسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما]

الحادية عشرة: إذا أسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما، صحّ. و لو أسلف في غنم، و شرط أصواف نعجات معيّنة، قيل:

يصحّ، و قيل: لا، و هو أشبه. (1)


و الحقّ أنّ اسم بيع الدّين بالدّين لا يتحقّق إلّا إذا كان العوضان معا دينا قبل المعاوضة، كما لو باعه الدّين الذي في ذمّته بدين آخر له في ذمته، و في ذمّة ثالث، أو تبايعا دينا في ذمّة غريم لأحدهما بدين في ذمّة آخر غريم للآخر، و نحو ذلك، لاقتضاء الباء كون الدّين نفسه عوضا. و المضمون الذي لم يكن ثابتا في الذمّة قبل ذلك لا يعدّ جعله عوضا بيع دين بدين. و أمّا ما يقال: اشترى فلان كذا بالدين، مريدين به أنّ الثمن في ذمّته لم يدفعه، فهو مجاز يريدون به أنّ الثمن بقي في ذمته دينا بعد البيع. و لو لا ذلك لزم مثله في الحالّ، لإطلاقهم فيه ذلك. نعم الدّين المبيع يطلق عليه اسم الدّين قبل حلوله و بعده، فلا بدّ في المنع من دين آخر يقابله. فظهر أنّ ما اختاره المصنّف من جواز ذلك على كراهية أوضح، و إنّما كره خروجا من خلاف من منع منه.

قوله: «و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة قيل:

يصح، و قيل: لا، و هو أشبه».

(1) القول بالمنع لابن إدريس [1]. و هو مبنيّ على المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم استقلالا، بناء على أنّه موزون لم يعلم كميّته. و قد تقدّم [2] الكلام فيه، و أنّ الأقوى الجواز مع المشاهدة. و يمكن بناؤه أيضا على اشتراط الأجل في عقد السلم، و الأصواف المعيّنة هنا حالّة، فيكون بعض السلم حالّا، و ابن إدريس صرّح بالمنع منه أيضا. و الأصل ممنوع، و لو سلم فاشتراط الأصواف هنا ليس سلما، بل شرط فيه، و هو جائز، كما تقدّم في صدر المسألة من جواز شرط المعلوم مع السلم. و هو هنا كذلك. و حينئذ فالجواز- مع مشاهدة الصوف و شرط جزّه حالّا أو الإطلاق- قويّ.


[1] السرائر 2: 316.

[2] في ص 181.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست