responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 432

[التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا]

التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا، على أنّها قضاء و لم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض. (1)

[العاشرة: يجوز بيع الدّين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره]

العاشرة: يجوز بيع الدّين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره. (2)


الجميع هربا من تبعّض الصفقة التي هي عيب إذا المسلم فيه إنّما هو المجموع و قد تعذّر، و في المتخلّف خاصّة لأنّه الّذي تعذّر، فله الرجوع إلى ثمنه، لأنّ الصبر ضرر لا يلزم به، و لحسنة عبد اللّٰه بن سنان [1] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). فإن اختار الثالث فالأصحّ أنّ للبائع الفسخ أيضا، لتبعّض الصفقة عليه أيضا، ان لم يكن التأخير بتفريطه، و الّا فلا خيار له. و ما تقدّم من التخيير بين أخذ القيمة الآن مع ما ذكر آت هنا.

قوله: «إذا دفع إلى صاحب الدين- إلى قوله- يوم القبض».

(1) لأنّ جعلها قضاء يقتضي كونها من جنس الدّين، فلمّا لم يكن عند الدفع- الذي هو وقت القضاء- من جنسه فلا بدّ من احتسابها على وجه تصير من الجنس، و ذلك باعتبار قيمتها يومئذ سواء كانت قيميّة أم مثليّة. و لو كان الدّين من غير النقد الغالب احتسب أيضا به يوم دفع العرض قضاء. و يدخل في ملك المدين بمجرّد القبض و إن لم يساعره عليه في الموضعين. و لا يختصّ ذلك بباب السلّم، بل ذكر هذه المسألة في باب الدّين أولى. و هذا الحكم مع الاتّفاق عليه مرويّ في مكاتبة [2] الصفّار.

قوله: «يجوز بيع الدّين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره».

(2) احترز ببعديّة الحلول عمّا قبله، فلا يصحّ بيعه حينئذ، إذ لا استحقاق للبائع في الذمّة حينئذ. و يشكل بأنّه حقّ ماليّ إلى آخر ما يعتبر في المبيع، فينبغي أن يصحّ بيعه على حالته التي هو عليها، و إن لم تجز المطالبة به قبل الأجل. و هو خيرة


[1] الكافي 5: 185 ح 3، التهذيب 7: 28 ح 122، الوسائل 13: 60 ب (5) من أبواب السلف ح 3.

[2] الوسائل 12: 402 ب 26 من أبواب أحكام العقود ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست