نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 430
[الثامنة: إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم لعارض ثمَّ طالب بعد انقطاعه]
الثامنة: إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم لعارض ثمَّ طالب بعد انقطاعه، كان بالخيار بين الفسخ و الصبر. (1)
في كون ذلك على وجه مفسد للعقد، بأن لا يكونا تقابضا أصلا، أو على وجه مصحح، بأن يكون البائع قبضه ثمَّ ردّه إليه. و المصنّف هنا قدّم قول البائع ترجيحا لجانب الصحّة، مع أنّ الأصل عدم القبض أيضا، و تحقّق صحّة العقد سابقا، كما مرّ [1].
و يمكن أن يقال حينئذ: تعارض الأصلان، فيحصل الشكّ في طروّ المفسد، و الأصل عدمه، فيتمسّك بأصل الصحّة لذلك.
لكن يبقى في المسألة شيء، و هو أنّ دعوى البائع الردّ غير مقبولة، كنظائرها، إذ لا دخل له في الصحّة، و إنّما قدّم قوله في أصل القبض مراعاة لجانبها. و حينئذ فمع قبول قوله في القبض هل له مطالبة المشتري بالثمن؟ يحتمل عدمه، لما قلناه من عدم قبول قوله في الردّ مع اعترافه بحصول القبض.
و يحتمل جواز المطالبة، لاتّفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند المشتري الآن، أمّا على دعوى البائع فظاهر، و أمّا على دعوى المشتري فلاعترافه بعدم القبض، فإذا قدّم قول البائع في صحّة العقد ألزم المشتري بالثمن.
و يشكل بأنّ المشتري حينئذ لا يعترف باستحقاق الثمن في ذمّته، لدعواه فساد البيع، فلا يبقى إلّا دعوى البائع، و هي مشتملة على الاعتراف بالقبض و دعوى الردّ، و هي غير مقبولة في الثاني. و المسألة موضع إشكال. و لعلّ عدم قبول قوله في الردّ أوجه.
قوله: «إذا حلّ الأجل و تأخر التسليم- إلى قوله- كان بالخيار بين الفسخ و الصبر».
(1) احترز بالعارض عمّا لو كان تأخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البائع له، فإنّه لا فسخ له، لاستناده إلى تقصيره. و لكن تشمل العبارة بمفهومها ما لو كان التأخير اقتراحا من البائع خاصّة. و الحقّ حينئذ أنّ الخيار يثبت للمشتري، كما لو كان