responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 426

و لو دفع خمسين و شرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع، و بطل فيما قابل الدين. و فيه تردّد. (1)

[الرابعة: لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره، جاز]

الرابعة: لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره، جاز.

و إن امتنع أحدهما لم يجبر. (2)

[الخامسة: إذا قبضه فقد تعيّن و برئ المسلم إليه]

الخامسة: إذا قبضه فقد تعيّن (3) و برئ المسلم إليه. فإن وجد به عيبا فردّه زال ملكه عنه، و عاد الحقّ إلى الذمّة سليما من العيب.


و وجه الصحّة إمكان العلم بالتقسيط و لو بعد العقد، كما لو باع سلعتين فظهرت إحداهما مستحقّة، فإنّ التقسيط اللاحق كاف و إن جهل ما يخصّ كلّ واحدة حالة العقد. و أقرب منه ما لو باع ما يصحّ تملّكه و غيره. و قد تقدّم [1] في بحثهما توجيه البطلان فيهما أيضا مع علم المشتري بالحال.

قوله: «و لو دفع خمسين- إلى قوله- و فيه تردد».

(1) قد تقدّم [2] الخلاف في ذلك، و ما يعلم به وجه التردّد، و أنّ المصنّف اختار الصحّة على كراهة. و هنا تردّد في البطلان. و الأقوى الصحّة في الجميع.

قوله: «لو شرطا موضعا للتسليم- إلى قوله- و إن امتنع أحدهما لم يجبر».

(2) لا فرق في ذلك بين كون ذكر الموضع شرطا في صحّة السلم و عدمه، فإنّ العقد إذا انضبط في أصله جاز التراضي على غير ما عيّن من الموضع و غيره.

قوله: «إذا قبضه فقد تعين. إلخ».

(3) إذا قبض المشتري المسلم فيه فوجد به عيبا فلا أرش له، لأنّه لم يتعيّن للحقّ، بل يقع عوضا عن الحقّ الكلّي مملوكا له ملكا متزلزلا يتخيّر معه بين الرضا به مجانا فيستقرّ ملكه عليه، و بين أن يردّه فيرجع الحقّ إلى ذمّة المسلم إليه سليما بعد أن كان قد خرج عنها خروجا متزلزلا. و نبّه بقوله: (عاد) على ذلك، حيث إنّ العود يقتضي


[1] في ص 163.

[2] في ص 412.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست