responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 412

[الشرط الثالث: قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد]

الشرط الثالث: قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد. (1) و لو افترقا قبله بطل. و لو قبض بعض الثمن صحّ في المقبوض و بطل في الباقي. (2) و لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قيل: يبطل، لأنّه بيع دين بمثله، و قيل: يكره، و هو أشبه. (3)


ليس مقصودا و لا فيه مصلحة، فإنّه إذا ترك فيه أفسده، لأنّه يقرضه و يخرج منه، و إن مات فيه لم يجز من حيث إنّه ميتة. و الأصحّ الجواز، لأنّ المقصود بالبيع خال من هذه الموانع، و الدود ليس بمقصود، و هو في حكم النوى الّذي لا فائدة فيه. و منشأ تردّد المصنّف ممّا ذكرناه في الوجهين.

قوله: «قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحة العقد».

(1) هذا هو المشهور بل إجماع. و ظاهر ابن الجنيد [1] جواز تأخير القبض ثلاثة أيّام. و هو متروك.

قوله: «و لو قبض البعض صحّ في المقبوض و بطل في الباقي».

(2) ثمَّ إن كان عدم الإقباض بتفريط المسلم إليه فلا خيار له، و إلّا تخيّر، لتبعّض الصفقة.

قوله: «و لو شرط كون الثمن من دين عليه- إلى قوله- و هو أشبه».

(3) القول بالبطلان للشيخ [2] و الأكثر [3]، لما ذكر، إذ لا شكّ في إطلاق اسم الدين عليه. و وجه الكراهة أنّ ما في الذّمة بمنزلة المقبوض.

و بقي في المسألة قسم أخر، و هو ما لو لم يعيّنه من الدين ثمَّ تقاصّا في المجلس مع اتّفاق الجنس و الوصف، أو تحاسبا مع الاختلاف، فإنّ الأجود هنا الصحّة، لأنّ


[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 367.

[2] المبسوط 2: 189.

[3] منهم العلامة في المختلف: 368، و الشهيد في الدروس: 357، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 229.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست