responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 389

و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا. (1)

[الخامسة: التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (2) قبل استغنائهم عنهن محرّمة]

الخامسة: التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (2) قبل استغنائهم عنهن محرّمة، و قيل: مكروهة، و هو الأظهر.


معلّق على الفرج، و الظاهر منه إرادة القبل. و في رواية أبي بصير [1] عن الباقر (عليه السلام): «له منها ما دون الفرج». و ربّما قيل بإلحاق الدبر به، بدعوى صدق اسم الفرج عليهما، و بأنّ في بعض الأخبار «لا يقربها حتى تضع» الشامل [2] للدبر، و غيرهما خارج بدليل آخر. و هو أولى.

قوله: «و لو لم يعزل كره له بيع ولدها و استحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا».

(1) كذا ورد في الأخبار، و فيها التعليل بتغذية الولد بنطفة الواطئ، و أنّه شارك في إتمام الولد. و ليس في الأخبار تقدير القسط بقدر. و في رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام): «أنّه يعتقه و يجعل له شيئا يعيش به، لأنّه غذّاه بنطفته» [3].

قوله: «التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم. إلخ».

(2) القول بالمنع أجود، لتظافر الأخبار بالنهي عنه، فمنها قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في حديث سبي اليمن لمّا سمع بكاء الأمة: «بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا» ثمَّ بعث بثمن ابنتها فأتي بها [4]. و الأمر للوجوب المقتضي للنهي عن التفريق.

و روى أبو أيّوب عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «من فرّق بين والدة و ولدها


[1] الكافي 5: 475 ح 4، التهذيب 8: 176 ح 618، الاستبصار 3: 362 ح 1300، الوسائل 14:

502 ب (5) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

[2] انظر الوسائل 14: 505 ب (8) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[3] الكافي 5: 487 ح 1، الفقيه 3: 284 ح 1351، التهذيب 8: 178 ح 624، الوسائل 14: 507 ب (9) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[4] الكافي 5: 218 ح 1، الفقيه 3: 137 ح 599، التهذيب 7: 73 ح 314، الوسائل 13: 41 ب (13) من أبواب بيع الحيوان ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست