responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 385

[الثالثة: إذا ابتاعه و ماله]

الثالثة: إذا ابتاعه و ماله (1)، فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا، و كذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويّا. و لو كان ربويّا و بيع بجنسه، فلا بدّ من زيادة عن ماله تقابل المملوك.

[الرابعة: يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك بحيضة]

الرابعة: يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك (2) بحيضة، أو خمسة و أربعين يوما إن كان مثلها تحيض و لم تحض.


فإن حكم الأجنبي ما ذكرناه، و امّا المولى فإن قلنا: إنّ العبد لا يملك فماله لمولاه، و إلّا فحجره زائل برضا المولى، فيمكن العمل بالرواية من دون القول. و لا يلزم ما ردّه ابن إدريس من أنّ الرواية لا يجوز العمل بها، و أنّ الشيخ أوردها إيرادا لا اعتقادا [1].

قوله: «إذا ابتاعه و ماله. إلخ».

(1) هذا إذا قلنا إنّه لا يملك، أو قلنا به بمعنى جواز تصرّفه خاصّة، أمّا لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر، لأنّ ما له حينئذ ليس جزء من المبيع، فلا يقابل بالثمن.

قوله: «يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك».

(2) الاستبراء استفعال من البراءة. و المراد هنا طلب براءة من الرحم من الحمل، فإنّه إذا صبر عليها هذه المدّة تبيّن حملها أو خلوها منه، لئلّا تختلط الأنساب. و هذا هو الحكمة في وجوب الاستبراء، و من ثمَّ انتفى الحكم عمّن لا يأتي، لانتفاء الحكمة.

و في حكم البيع غيره من الوجوه الناقلة للملك. و كذا القول في الشراء، فيجب بكلّ ملك زائل و حادث، خلافا لابن إدريس [2] حيث خصّه بالبيع.

و لو لم يستبرئ الناقل أثم، و صحّ البيع و غيره من العقود و إن أثم، لرجوع النهي إلى أمر خارج. و يتعيّن حينئذ تسليمها إلى المشتري و من في حكمه إذا طلبها، لأنّها قد صارت ملكا و حقّا له، مع احتمال بقاء وجوب الاستبراء قبله، و لو بالوضع على يد عدل، لوجوبه قبل البيع، فيستصحب. و أمّا إبقاؤها عند البائع فلا يجب


[1] السرائر 2: 352- 353.

[2] السرائر 2: 346.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست