نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 382
و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان (1).
[الثالث: في لواحق هذا الباب]
الثالث: في لواحق هذا الباب. و هي مسائل:
[الأولى: العبد لا يملك]
الأولى: العبد لا يملك، (2) و قيل: يملك فاضل الضريبة، و هو المروي، و أرش الجناية على قول. و لو قيل: يملك مطلقا، لكنّه محجور عليه بالرقّ حتى يأذن له المولى، كان حسنا.
[الثانية: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه]
الثانية: من اشترى عبدا له مال (3) كان ماله لمولاه، إلّا أن يشترطه
و بالعار. و حرّمه ابن إدريس [1] بناء على أنّ ولد الزنا كافر، و أنّ وطء الكافرة محرّم.
و المقدمتان ممنوعتان.
قوله: «و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان».
(1) علّل في النصّ بأنّه إذا رآه لا يفلح [2]. و ظاهر النصّ أنّ الكراهة معلّقة على رؤيته فيه، فلا يكره في غيره. و ربّما قيل بأنّه جرى على المتعارف من وضع الثمن فيه، فلو رآه في غيره كره أيضا. و فيه نظر.
قوله: «العبد لا يملك. إلخ».
(2) القول بالملك في الجملة للأكثر. و مستنده الأخبار [3]. و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و استدلّوا عليه بأدلّة كلّها مدخولة. و المسألة موضع إشكال. و لعلّ القول بعدم الملك مطلقا متوجّه. و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرّفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع.
قوله: «من اشترى عبدا له مال. إلخ».
(3) ما اختاره المصنّف واضح بناء على انّه لا يملك شيئا، فإذا باعه لم يدخل ماله