responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 370

..........


و أردّ عليك، قال: «لا بأس بذلك» [1]. و كذا روي [2] أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قبّل أهل خيبر نخلهم و خيّرهم كذلك.

و ظاهر الأصحاب أنّ الصيغة تكون بلفظ القبالة، و أنّ لها حكما خاصّا زائدا على البيع و الصلح، لكون الثمن و المثمن واحدا، و عدم ثبوت الربا لو زاد أو نقص، و وقوعه بلفظ التقبيل، و هو خارج عن صيغتي العقدين. و في الدروس أنّه نوع من الصلح [3]. و لا دليل عليه، كما لا دليل على إيقاعه بلفظ التقبيل، أو اختصاصه به.

و إنّما المعلوم من الرواية أنّه معاملة على الثمرة، و أنّه لازم بحيث يملك المتقبِّل الزائد، و يلزمه لو نقص. و يلزم ذلك أن يكون مضمونا في يده، و لعموم «على اليد ما أخذت [4] حتى تودّي»، و لأنّه لم يدفعه مجّانا بل بعوض، و لو قلنا: إنّ المقبوض بالسوم مضمون، فهنا أولى.

و في الدروس أنّ قراره مشروط بالسلامة [5]، حتى لو هلكت الثمرة بأجمعها فلا شيء على المتقبل، و دليله غير واضح. و ربّما وجّه بأنّ العوض إذا كان من المعوّض، و رضي به المقبّل، فقد رضي بكون حقّه في العين لا في الذمّة، فإذا تلف بغير تفريط احتاج ثبوت بدله في الذمّة إلى دليل. و فيه نظر. نعم، لو كان النقص بغير آفة بل لنقصان الخرص فلا نقصان، كما أنّه مع الزيادة يملك الزائد، و لو كان العوض غير مشروط منها.

و تردّد في التذكرة [6] في سقوط شيء من المال لو تلفت الثمرة بآفة سماويّة،


[1] الكافي 5: 193 ح 2، الفقيه 3: 142 ح 623، التهذيب 7: 125 ح 546، الوسائل 13: 18 ب (10) من أبواب بيع الثمار ح 1.

[2] الكافي 5: 266 ح 1، التهذيب 7: 193 ح 855، الوسائل 13: 18 ب (10) من أبواب بيع الثمار ح 2.

[3] الدروس: 351.

[4] سنن الترمذي 3: 566 ح 1266، مسند أحمد 5: 12.

[5] الدروس: 351.

[6] التذكرة 1: 510.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست