responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 365

[الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا]

الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، و العريّة هي النخلة تكون في دار الإنسان. و قال أهل اللغة: أو في بستانه، و هو حسن (1).


و يظهر من كلامهم الاتّفاق على أنّ المراد به السنبل و إن عبّروا بالأعمّ. قال في التذكرة: «لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ فلا بأس، لأنّه حشيش، و هو غير مطعوم و لا مكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا. و لا يشترط التقابض في الحال». [1]

ثمَّ السنبل لا يختصّ بالحنطة، بل يعمّ الشعير و الدخن و الأرز و غيرها، و مقتضى التعريف دخولها في المحاقلة. و في التذكرة: أنّ أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها، فيختصّ بالحنطة، و يدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة، أو علّلنا المنع بالربا، و إلّا فلا. قال: و في بعض ألفاظ علمائنا هي بيع الزرع بالحبّ من جنسه، فيكون ذلك كلّه محاقلة. انتهى. [2] و في صحيحة عبد الرحمن السابقة [3] ما يرشد إلى الأوّل. و يبقى الكلام في إلحاق الباقي بالحنطة، كما مرّ، فإن عللنا بالربا- كما يظهر من المصنّف و جماعة [4]- لحق، و إلّا فلا.

قوله: «يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا- إلى قوله- و هو حسن».

(1) العرايا جمع عريّة. و العريّة ما ذكره المصنّف متّفقا عليه، و منقولا عن أهل اللغة، لأنّ أهل اللغة يرجع إليهم في مثل ذلك، و لمسيس الحاجة إليها، كالتي في الدار. و العريّة مستثناة من المزابنة عند أهل العلم أجمع خلا أبا حنيفة [5]. و قد صحّ عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم [6] الإذن فيها. و جملة ما يشترط في بيعها أمور:

الأوّل: الوحدة، فلا يجوز في دار أو بستان أزيد من واحدة، فلو كان لمالك


[1] التذكرة 1: 509.

[2] التذكرة 1: 509.

[3] تقدمت في ص 363.

[4] منهم الشيخ في المبسوط 2: 117- 118، و ابن البراج في المهذب 1: 383، و العلامة في التذكرة 1:

509.

[5] المغني لابن قدامة 4: 197.

[6] انظر الوسائل 13: 25 ب (14) من أبواب بيع الثمار ح 1 و 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست