responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 361

و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه (1).

[الثانية: إذا باع ما بدا صلاحه، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه]

الثانية: إذا باع ما بدا صلاحه، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه. و كذا لو أتلفه البائع (2). و إن أصيب البعض، أخذ السليم بحصّته من الثمن. و لو أتلفه أجنبيّ، كان المشتري بالخيار، بين فسخ البيع و بين مطالبة المتلف.

و لو كان بعد القبض- و هو التخلية هنا- لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه (3).


الصلاح [1]، للجهل بقدر المبيع حيث لا يعلم قدره جملة. و الأصحاب على خلافه.

قوله: «و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه».

(1) هذا في الحصّة المشاعة و الأرطال، دون الشجرات، لامتياز المبيع عنها.

و طريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة ظاهر، و أما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالخرص و التخمين، فإذا قيل: ذهب ثلث الثمرة أو نصفها، سقط من الثنيا بتلك النسبة.

قوله: «و كذا لو أتلفه البائع».

(2) أي يكون إتلافه فسخا للبيع، كما لو تلف بآفة، نظرا إلى صدق التلف، و أنّ الواقع منه كذلك من مال البائع، بمعنى انفساخ العقد به. و الأقوى تخيّر المشتري بين الفسخ و إلزام البائع بالمثل. أمّا الفسخ فلأنّ المبيع مضمون على البائع قبل القبض. و أمّا إلزامه بالعوض فلأنّه أتلف ماله، لأنّ المبيع قد انتقل إلى المشتري و إن كان مضمونا على البائع، كما لو أتلفه الأجنبي، تمسّكا بأصالة بقاء العقد، و اقتصارا بالانفساخ على موضع الوفاق. و هذا إذا لم يكن للبائع خيار، و إلّا كان إتلافه فيه فسخا، فان كلّ ما يعدّ إجازة من المشتري يكون فسخا من البائع.

قوله: «و لو كان بعد القبض و هو التخلية- إلى قوله- على الأشبه».

(3) نبّه بالأشبه على خلاف بعض الأصحاب [2] حيث ذهب إلى أنّ الثمرة على


[1] نسبه إليه العلامة في المختلف: 377. و لكن صرّح أبو الصلاح في الكافي: 356 بجواز ذلك.

[2] قال في الجواهر 24: 88: «لم نعرف القائل بذلك منا».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست