responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 360

و وجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها (1). و ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.

[و أمّا اللواحق فمسائل]

و أمّا اللواحق فمسائل:

[الأولى: يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها]

الأولى: يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، و أن يستثني حصّة مشاعة، أو أرطالا معلومة (2).


قوله: «و وجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها».

(1) و يرجع في ذلك إلى المتعارف في تلك الشجرة من أخذ ثمرها بسرا أو رطبا أو تمرا، عنبا أو زبيبا [أو دبسا] [1]، و غير ذلك. و لو اضطرب العرف فالأغلب، و مع التساوي يجب التعيين، فإن أطلق احتمل البطلان، و التنزيل على أقلّ المراتب لأنّه المتيقّن، و على أعلاها صيانة لمال البائع. [2] و ليس هذا الإبقاء كالأجل حتى يتطرّق إليه احتمال الفساد للجهل بقدره، بل هو حكم شرعي مترتّب على عقد البيع، و ثبوته من مقتضيات المعاوضة، فيرجع في تقديره إلى العرف حيث لا مقدّر له شرعا. و كذا القول لو استثنى البائع الثمرة حيث يدخل.

و يجوز لكلّ منهما التردّد إلى ملكه و سقيه ما لم يتضرّر الآخر فيمنع، إلّا أن يتقابل الضرران، فترجّح مصلحة المشتري، لأنّ حقّه على البائع حيث قدم على البيع المقتضي لوجوب الإبقاء و السقي.

قوله: «يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات- إلى قوله- أو أرطالا معلومة».

(2) ذكر النخلات بعد الشجرات من باب عطف الأخصّ على الأعم، و لقد كان ذكر الشجرات مغنيا عنها. و كذا يجوز استثناء جز معيّن من الشجرة، كعذق معيّن منها. و جواز استثناء ذلك كلّه موضع وفاق، إلّا الأرطال المعلومة، فقد منعه أبو


[1] لم ترد هذه في «ك» و لعله الصحيح.

[2] في «ه» و «و» و «ب» المشتري.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست