responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 359

[و أمّا الخضر]

و أمّا الخضر فلا يجوز بيعها قبل ظهورها.

و يجوز بعد انعقادها لقطة واحدة و لقطات (1). و كذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة (2) و البقول جزّة و جزّات، و كذا ما يخرط كالحناء و التوت (3).

و يجوز بيعها منفردة و مع أصولها.

و لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع (4) إلّا بالشرط،


قوله: «و يجوز بعد انعقادها لقطة و لقطات».

(1) مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات موجودة حالة البيع. و الأقوى الاكتفاء بوجود الاولى، و تكون الباقية بمنزلة المنضم. فلو باع الثانية خاصّة، أو ما بعدها ممّا لم يوجد، لم يصحّ، للجهالة. و يرجع في تعيين اللقطة و ما يصلح للقطع إلى العرف. و كذا القول في الخرطة و الجزّة.

قوله: «كالرطبة».

(2) هي- بفتح الراء و سكون الطاء- الفصّة [1]، و هي أيضا القضب [2]. و إنّما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه، لأنّه المقصود بالبيع، فلو لم تكن موجودة كان المبيع مجهولا.

قوله: «و التوت».

(3) هي بالتاءين المثناتين من فوق. قال في الصحاح: و لا يقال: التوث بالثاء المثلّثة [3]. و المراد بالخرط أخذ الورق و ترك الأغصان، تقول: خرطت الورق أخرطه، و هو أن تقبض على أعلاه ثمَّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله. و في المثل «دونه خرط القتاد» و هو شجر له شوك لا يتيسّر خرطه لذلك.

قوله: «و لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع».

(4) أما قبله فتدخل و إن كان وردا، خلافا للشيخ. [4]


[1] كذا في النسخ. و الصحيح: الفصفصة. و في المنجد ان العامة تسميها فصّة.

[2] الصحاح 1: 136 مادة «رطب»، و 203 مادة «قضب».

[3] الصحاح 1: 245.

[4] المبسوط 2: 102.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست