نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 355
و لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة، قيل: لا يصحّ، و قيل:
يكره، و قيل: يراعي السلامة، و الأول أظهر (1).
و لو بيعت مع أصولها جاز مطلقا (2).
الأصل، و بيع الأصل مع استثناء الثمرة. و في الأخير نظر، إذ ليس هناك بيع و لا نقل للثمرة بوجه. و دليل الأوّل غير واضح، و التبعيّة للأصل إنّما يجدي [1] لو بيعا معا. و نبّه بقوله (ما يجوز بيعه) على اشتراط كون الضميمة ممّا يمكن إفراده بالبيع بأن يكون متمولا جامعا لباقي شرائط البيع.
و اعلم أنّ في عبارة المصنّف تسامحا، فإنّه جعل متعلّق المنع بيعها عاما، و استثنى منه الثلاثة التي منها بيعها عامين فصاعدا، و فساده ظاهر، و كان الأولى ترك قوله (عاما) ليكون المنع عاما في غير الثلاثة. و مثله قوله (و لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة)، و اللازم ترك لفظة عاما هنا أيضا.
قوله: «و لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة- إلى قوله- و الأول أظهر».
(1) القول بالمنع للأكثر، و به روايات [2] معارضة بما هو أصحّ منها. و طريق الجمع حملها على الكراهة، و هو القول الثاني. و القول بمراعاة السلامة لسلّار ((رحمه الله)) [3] في ظاهر كلامه. و الأوسط أوسط.
قوله: «و لو بيعت مع أصولها جاز مطلقا».
(2) سواء بدا صلاحها، أو شرط القطع، أو ضمّ إليها شيئا، أم لا. و هذا في الحقيقة راجع إلى الضميمة، كما مرّ فليس في أفراده نكتة.
[1] كذا في «ن» و «و» و في «ه» تجري، و في «ك» و «م» يجري.
[2] راجع الوسائل 13: 2 ب (10) من أبواب بيع الثمار ح 3، 4، 5، 13.
[3] المراسم: 177. و فيه: «و متى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدوّ صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن».
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 355