responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 354

و لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما، إلّا أن يضمّ إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القطع، أو عامين فصاعدا (1).


شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شراء النخل فقال: «كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمره، و لكن السنتين و الثلاث، كان يقول: إن لم تحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى». و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن تطلع، فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، فقال: «لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين» [1].

و عمل بمضمون هذه الرواية الصدوق ((رحمه الله)) [2]. و يظهر من المصنّف الميل إليه. و هو قويّ- إن لم يثبت الإجماع على خلافه- لصحّة روايته، و ترجيحها على ما يخالفها من الروايات، مع إمكان حمل روايات المنع على الكراهة جمعا.

و المراد بظهور الثمرة خروجها إلى الوجود، و إن كانت في طلعها. و في حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال:

«لا إلّا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا، و إن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل» [3] تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع. و فيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة، إلّا أنّه مقطوع، و حال سماعة مشهور. و المراد بالعام هنا ثمرة العام، و إن وجدت في شهر واحد أو أقلّ.

قوله: «و لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما- إلى قوله- أو عامين فصاعدا».

(1) من الضميمة بيعها مع الأصل. و ألحق العلّامة [4] بالثلاثة بيعها على مالك


[1] التهذيب 7: 87 ح 373، الاستبصار 3: 86 ح 292، الوسائل 13: 4 ب (1) من أبواب بيع الثمار ح 8. في المصادر «قبل أن تطلع ثمرة السنة. و في الاستبصار «كان يجوزه و يقول».

[2] المقنع: 123.

[3] الكافي 5: 176 ح 7، الفقيه 3: 133 ح 578، التهذيب 7: 84 ح 360، الاستبصار 3: 86 ح 295، الوسائل 13: 9 ب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1.

[4] التذكرة 1: 503.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست