نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 354
و لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما، إلّا أن يضمّ إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القطع، أو عامين فصاعدا (1).
شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شراء النخل فقال: «كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمره، و لكن السنتين و الثلاث، كان يقول: إن لم تحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى». و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن تطلع، فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، فقال: «لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين» [1].
و عمل بمضمون هذه الرواية الصدوق ((رحمه الله)) [2]. و يظهر من المصنّف الميل إليه. و هو قويّ- إن لم يثبت الإجماع على خلافه- لصحّة روايته، و ترجيحها على ما يخالفها من الروايات، مع إمكان حمل روايات المنع على الكراهة جمعا.
و المراد بظهور الثمرة خروجها إلى الوجود، و إن كانت في طلعها. و في حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال:
«لا إلّا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا، و إن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل» [3] تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع. و فيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة، إلّا أنّه مقطوع، و حال سماعة مشهور. و المراد بالعام هنا ثمرة العام، و إن وجدت في شهر واحد أو أقلّ.
قوله: «و لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما- إلى قوله- أو عامين فصاعدا».
(1) من الضميمة بيعها مع الأصل. و ألحق العلّامة [4] بالثلاثة بيعها على مالك
[1] التهذيب 7: 87 ح 373، الاستبصار 3: 86 ح 292، الوسائل 13: 4 ب (1) من أبواب بيع الثمار ح 8. في المصادر «قبل أن تطلع ثمرة السنة. و في الاستبصار «كان يجوزه و يقول».