responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 353

[الفصل الثامن في بيع الثمار]

الفصل الثامن في بيع الثمار و النظر في ثمرة النخل، و الفواكه، و الخضر، و اللواحق.

[أمّا النخل]

أمّا النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما. و في جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردّد، و المرويّ الجواز (1). و يجوز بعد ظهورها، و بدوّ صلاحها، عاما و عامين، بشرط القطع و بغيره، منفردة و منضمّة.


قوله: «و أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته- إلى قوله- و المرويّ الجواز».

(1) لا خلاف في المنع من بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا من غير ضميمة.

و المشهور المنع مع الضميمة أيضا حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع، لأنّه غرر. و أمّا بيعها أكثر من عام فالمشهور عدم جوازه أيضا، بل ادّعى عليه ابن إدريس [1] الإجماع، للغرر المنهيّ عنه، و لرواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن النخل و الثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال:

«لا حتى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام، أو أكثر من ذلك، أو أقلّ» [2]. و مفهوم الشرط يدلّ على المنع من بيعها قبل ظهور الثمرة، و هو حجّة عند المحقّقين. و قريب منها رواية أبي الربيع الشامي عنه (عليه السلام) [3]. لكن في الرواية الأولى ضعف، و الثانية من الحسن.

و أشار المصنّف ((رحمه الله)) بقوله: (المروي الجواز) إلى صحيحة يعقوب بن


[1] السرائر 2: 359.

[2] التهذيب 7: 91 ح 387، الاستبصار 3: 88 ح 303، الوسائل 13: 5 ب (1) من أبواب بيع الثمار ح 12. و في الاستبصار (يبتاعهما).

[3] الفقيه 3: 157 ح 690، التهذيب 7: 87 ح 372، الاستبصار 3: 86 ح 293، الوسائل 13:

4 ب (1) من أبواب بيع الثمار ح 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست