responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 351

[العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار]

العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل: كان له شقّ دينار، و لا يلزم المشتري صحيح، إلّا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا (1).

و كذا الحكم في غير الصرف.

و تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضّة معا (2)، أو بعرض [1] غيرهما، ثمَّ يتصدّق به، لأنّ أربابه لا يتميّزون.


قوله: «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار- إلى قوله- إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا».

(1) القول للشيخ- (رحمه الله)- [2] و هو حقّ، لأنّه حقيقة فيه لغة، إلّا أن يدلّ العرف على غيره، فيحمل عليه. و أولى منه لو صرّح بإرادة الصحيح. و قول المصنّف: «إلّا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا» أي نصفه صحيحا، و إن كان اللفظ أعمّ منه. و كذا القول في نصف الدرهم و غيره من الاجزاء.

و حيث كان الإطلاق منزّلا على الإشاعة إلّا مع دلالة العرف على خلافه، فلو اختلف العرف في أحدهما حمل الإطلاق على الشقّ، إذ لا معارض للّغة، بسبب عدم انضباط العرف، خلافا للتذكرة [3]، حيث حكم بالبطلان هنا مع عدم التعيين، للجهالة.

و لو باعه شيئا آخر بنصف دينار آخر، فإن حملناه على الشقّ تخيّر بين أن يعطيه شقيّ دينارين، و يصير شريكا فيهما، و بين أن يعطيه دينارا كاملا. و إن حمل على الصحيح لم يجب قبول الدينار الكامل.

قوله: «و تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة معا. إلخ».

(2) إنّما وجب بيعه بهما حذرا من الربا لو بيع بأحدهما، لجواز زيادة ما فيه من جنس الثمن عنه، أو مساواته له. و على هذا لو علم زيادة الثمن عن جنسه صحّ بيعه بأحدهما خاصّة. و العرض- بفتح العين و سكون الراء- غير الدراهم و الدنانير من


[1] في بعض النسخ «بعوض».

[2] المبسوط 2: 98.

[3] التذكرة 1: 515.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست