responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 341

[الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها، و وجد ما صار إليه غير فضّة قبل التفرّق]

الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها، و وجد ما صار إليه غير فضّة قبل التفرّق، كان له المطالبة بالبدل. و إن كان بعد التفرّق بطل الصرف (1).

و لو كان البعض، بطل فيه و صحّ في الباقي (2).


لتبعيض الصفقة على صاحبه، و لا الإبدال للتعيين.

و إن كان مختصا بالبعض تخيّر أيضا بين ردّ الجميع و إمساكه. و هل له ردّ المعيب وحده؟ قيل: لا، لإفضائه إلى تبعّض الصفقة على الآخر، فيمنع منها كما لو كان بأجمعه معيبا، فإنّ كلّ جزء منه موجب للخيار. و به قطع المصنّف و جماعة [1]. و قيل:

له الاقتصار على ردّ المعيب، لانتقال الصحيح بالبيع. و ثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لا يوجب فسخ البيع فيه. و رجّحه في التذكرة [2].

و أمّا الأرش فهو منفي في جميع هذه الصور، لأنّها مفروضة في بيع الفضّة بالفضّة، و هما متجانسان متساويان في القدر، فلو أخذ أرش المعيب لزم زيادة قدر المعيب عن الصحيح، و لا يجبره عيبه الجنسي، لما عرفت من أنّ جيّد الجوهر و رديّه جنس واحد. نعم، لو كانا مختلفين كالدّراهم بالدنانير جاز له اختيار الأرش أيضا ما داما في المجلس، فإن فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان لئلّا يعدّ صرفا بعد التفرّق، و يجوز من غيرها.

قوله: «إذا اشترى دراهم في الذمة- إلى قوله- بطل الصرف».

(1) إنّما كان له البدل هنا لأنّ العوض في الذمّة و هو أمر كلّي، و المدفوع لما لم يكن من الجنس امتنع كونه احد العوضين، فيطالب بحقّه، لانتفاء المانع حيث لم يحصل التفرّق قبل القبض. و وجه البطلان مع التفرّق فوات شرط صحّة الصرف، و هو التقابض قبله.

قوله: «و لو كان البعض بطل فيه و صحّ في الباقي».

(2) أي ظهر كون البعض من غير الجنس و كان تبينه بعد التفرّق، فإنّه يبطل فيه،


[1] كالشيخ في الخلاف 3: 68 مسألة 112 و الصّيمري في تلخيص الخلاف 2: 31 مسألة 95، و العلامة في تحرير الأحكام 1: 172.

[2] التذكرة 1: 513.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست