responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 34

..........


و ظاهره أنّ الحكم في ما لو أسلم قبلها. و ينبغي على هذا أنّه لو أسلمت أيضا جاز لها المطالبة بطريق أولى، لأنّ حقّ المطالبة من الوارث المسلم إنّما جاء من قبل موتها مستحقة للمال، لكن لمّا لم يكن لها المطالبة لكونها حربيّة، يثبت لوارثها المسلم، لزوال المانع، فاذا زال المانع عنها في حياتها بإسلامها ثبت لها ذلك.

و يشكل ذلك بأمرين:

أحدهما: ما أسلفناه من أنّه بإسلامه قبلها صارت يده على مالها و هو غير محترم، فينبغي أن يحكم له بملكه. فكيف يمنع من المطالبة به، و يبقى على ملكها؟!.

و الثاني: انّه لم يذكر هو و لا غيره هنا جواز مطالبتها لو أسلمت بعد ذلك، مع أنّ اللازم من مطالبة وارثها و استحقاقه له، مطالبتها و استحقاقها كما مرّ.

و قد أكّد العلّامة الشبهة المستفادة من مدلول ما حكيناه عنه، في باب النكاح، فحكم في الإرشاد [1] بأنّ إسلام الزوج الحربيّ يوجب للحربيّة عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، و جميعه إن كان بعده، فإنّه لو لا إمكان مطالبته به على وجه، بأن تسلم بعد ذلك، أو تخلّف [2] وارثا مسلما، بحيث يستحق المطالبة به، لم يكن لاستحقاقها المهر فائدة.

و كأنّه يفرّق في تملّك المسلم لمال الحربي بين العين و الدين، فيمنع الاستيلاء على الدين على وجه يوجب ملكه له، بناء على تعذّر قبضه، لأنّه أمر كلّي غير مشخص. و من ثمَّ لم يجز هبته و لا غيرها ممّا يشترط فيه القبض. و لو كان عينا جاز له تملكه، و استقرّ ملكه عليه، و ان أسلمت بعد ذلك، أو خلّفت مسلما. لكن هذا كلّه مشكل بما أسلفناه. و إطلاق عباراتهم يؤيّد ما حقّقناه.

الثاني: ذكر جماعة من الأصحاب أنّ الحربي إذا أسلم يسقط عنه مال أهل


[1] الإرشاد 2: 23.

[2] في «ن» و «ك» و «و» بأن يسلم بعد ذلك أو يخلّف. و الصحيح ما أثبتناه كما في «ه» و «م».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست