responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 339

[الأولى: الدراهم و الدنانير يتعينان]

الأولى: الدراهم و الدنانير يتعينان (1)، فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير، لم يجز دفع غيرهما و لو تساوت الأوصاف.

[الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة]

الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة. (2) فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم، كان البيع باطلا (3). و كذا لو باعه ثوبا كتّانا فبان صوفا.


قوله: «الدراهم و الدنانير يتعيّنان».

(1) هذا موضع وفاق بين أصحابنا و أكثر من خالفنا، لعموم الأمر بالإيفاء بالعقود [1]، فإذا اشتملت على التعيين لم يتمّ الوفاء بها إلّا بجميع مشخّصاتها، و لأنّ المقتضي لتعيّن العروض هو العقد، و هو حاصل في الثمن، فيتعيّن كالعرض. فعلى هذا يجب دفع العين، و لا يجوز إبدالها. و لو تلفت قبل القبض انفسخ البيع، و لم يكن له دفع عوضها و إن ساواه مطلقا، و لا للبائع طلبه. و إن وجد البائع بها عيبا لم يستبدلها، بل إمّا أن يرضى بها أو يفسخ العقد. و نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة [2] حيث ذهب إلى انّها لا تتعين بالعقد، بل بالقبض، و أثبت [به] [3] نقيض هذه الأحكام.

قوله: «إذا اشترى دراهم بمثلها معينة».

(2) الثمن و المثمن إمّا أن يكونا معينين أو مطلقين أو مختلفين، فالأقسام أربعة.

ثمَّ إمّا أن يظهر العيب فيهما أو في أحدهما، بحيث يكون جميعه معيبا أو بعضه. ثمَّ إمّا أن يكون العيب من الجنس أو من غيره. ثمَّ إمّا أن يكون الظهور قبل التفرّق أو بعده. فالصور ستّ و تسعون صورة. و هذه المسألة قد اشتملت على حكم المعيّن منها، و هي ثمان و أربعون، و التي بعدها اشتملت على حكم غير المعيّن. و منهما يعلم حكم ما لو تفرّقا فيه. و كل هذه الأحكام متفرعة على تعينهما بالتعيين.

قوله: «فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا».

(3) كما لو ظهرت الدراهم رصاصا أو نحاسا. و وجه بطلان البيع ظاهر، لأنّ ما


[1] المائدة 1.

[2] حلية العلماء 4: 156، تحفة الفقهاء 2: 38، المغني لابن قدامة 4: 184.

[3] في «ك» فقط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست