نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 330
الشركة في رطب و تمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز.
[الخامسة: يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكوك و في أحدهما عقد التبن و دقائقه]
الخامسة: يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكوك و في أحدهما عقد التبن و دقائقه، و كذا لو كان في أحدهما زؤان أو يسير من تراب، لأنّه ممّا جرت العادة (1) بكونه فيه.
السادسة: يجوز بيع درهم و دينار بدينارين (2) و درهمين، و يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه. و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع. و كذا مدّ من تمر و درهم بمدين أو أمداد، و درهمين أو دراهم.
و نبّه به على خلاف الشافعي [1] في أحد قوليه، حيث جعلها بيعا يثبت فيه الرّبا كالبيع.
قوله: «يجوز بيع مكّوك من الحنطة- إلى قوله- لأنّه ممّا جرت العادة».
(1) أشار بذلك إلى اشتراط قلّته بحيث تجري العادة بتبعيّته، فلو زاد عن ذلك لم يجز. و مثله الدرديّ في الخلّ و الدبس، و الثفل في البزر، و نحو ذلك.
قوله: «يجوز بيع درهم و دينار بدينارين. إلخ».
(2) هذا الحكم موضع وفاق بين أصحابنا، و خالف فيه الشافعي [2] محتجا بحصول التفاوت عند المقابلة على بعض الوجوه، كما لو بيع مدّ و درهم بمدّين، و الدرهم ثمن لمدّ و نصف بحسب القيمة الحاضرة. و جوابه أنّ الزيادة حينئذ بمقتضى التقسيط لا بالبيع، فإنّه إنّما وقع على المجموع بالمجموع.
و يشكل الحكم لو احتيج إلى التقسيط شرعا، كما لو تلف الدرهم المعيّن قبل القبض، أو ظهر مستحقا مطلقا، و كان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا، فإنّه حينئذ يحتمل بطلان البيع من رأس، للزوم التفاوت في الجنس الواحد، كما لو باع مدّا و درهما بمدّين و درهمين مثلا، فإنّ الدرهم التالف إذا كان نصف المبيع، بأن