responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 326

[الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز]

الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز. (1) و قيل: لا، طردا لعلّة الرطب بالتّمر، و الأوّل أشبه. و كذا البحث في كل رطب مع يابسه.

[الثالث: يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض، مثلا بمثل]

الثالث: يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض، مثلا بمثل. و كذا الأخباز، و الخلول و إن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة (2)، اعتمادا على ما تناوله الاسم.


الوزن أضبط، و أنّه أصل للكيل، و لأنّ من أفراد هذه القاعدة ما لا يمكن فيه القول بالكيل كالحنطة بالخبز، و السمسم بالشيرج. و اختار الفاضل [1] اعتبار الكيل فيما هو أصله و أطلق. و هو حسن. لكن يشكل بنحو ما ذكرناه، فإنّ اعتباره بالوزن حينئذ أحسن.

قوله: «بيع العنب بالزبيب جائز».

(1) المنع أقوى، و قد تقدّم [2].

قوله: «و كذا الأخبار و الخلول و إن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة».

(2) لا بدّ في الجواز من اشتراكهما في أصل الرطوبة، فلو كان أحد الخبزين رطبا و الآخر يابسا لم يصح، بناء على ما سلف من القاعدة. و في العبارة إشارة إليه، حيث أثبت لكلّ واحد رطوبة جهل مقدارها.

و لو علم أنّ رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الآخر مع اشتراكهما في الأصل ففي الجواز نظر، من صدق الاسم في المثلين، و من العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الآخر. و لعلّ الأقرب الجواز، لأنّ الرطوبة غير مقصودة، و الحقيقة مطلقة عليهما.

و كذا لو علمت الرطوبة في أحدهما و انتفت من الآخر، كخلّ الزبيب، و خلّ العنب الخالص.


[1] المختلف: 356.

[2] في ص 325.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست