نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 321
و كذا السموك (1).
و الوحشي من كلّ جنس مخالف لأهليّه. و الألبان تتبع اللحمان في التجانس و الاختلاف. و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللّبن و بينه، كزبد البقر مثلا بحليبه و مخيضه و أقطه (2). و الأدهان تتبع ما تستخرج منه، فدهن السمسم جنس، و كذا ما يضاف إليه، كدهن البنفسج (3) و النيلوفر. و دهن البزر جنس آخر.
يقتضي جواز بيع بعضها ببعض كيف كان إلى أن يتحقّق المنع. و يؤيّده أنّ العرف أيضا لا يسمّي هذين الفردين حماما. و لا شك أنّ الحكم باتّحاد النوع أولى.
و اعلم أنّ الطير- من حمام و غيره- إنّما يتصوّر الرّبا فيه إذا بيع لحمه وزنا، أمّا لو بيع جزافا فلا. و لو بيع عددا- كما هو الغالب- ففي ثبوت الرّبا فيه خلاف يأتي [1].
و الأقوى عدمه.
قوله: «و كذا السموك».
(1) الحكم المشبّه به المشار إليه ب(ذا) هو ما سبق في الطير، أي هو جنس واحد.
و يقوى أنّ ما يختص باسم منه فهو جنس على انفراده. و يحتمل كون المشار اليه هو كونه جنسا واحدا. و الحاصل أن في اتّحاد جنس السمك أو تعدّده بتعدد أسمائه خلافا، نظرا إلى الشكّ في مقوليّته، كما تقدّم في الحمام.
قوله: «و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج- إلى قوله- و مخيضه و أقطه».
(2) هذا الحكم محلّ وفاق نقله في التذكرة عن علمائنا أجمع [2]، و لو لا ذلك لا نقدح فيه الإشكال السابق، نظرا إلى اختلاف الاسم و الطبيعة.
قوله: «فدهن السمسم جنس و كذا ما يضاف اليه كدهن البنفسج».
(3) إضافته إليه لا تخرجه عن أفراد نوع الدهن، فإنّه ليس مركّبا منه و ممّا يضاف