responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 316

[الفصل السابع في الربا]

الفصل السابع في الربا (1) و هو يثبت في البيع (2) مع وصفين: الجنسية، و الكيل أو الوزن. و في القرض مع اشتراط النفع.

أما الثاني فسيأتي. و أما الأوّل فيقف بيانه على أمور:


قوله: الفصل السابع في الرّبا.

(1) الرّبا- لغة [1]- الزيادة. قال اللّٰه تعالى فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ [2]. و- شرعا- بيع أحد المتماثلين- المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلّى اللّٰه عليه و آله أو في العادة- بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و إن لم يكونا مقدّرين بهما، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّا، و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجته. و على القول بثبوته في كلّ معاوضة يبدّل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين، إلى أخره. و قد يعرّف بأنه زيادة أحد العوضين المتماثلين، إلى أخره، نظرا إلى مناسبة المنقول عنه.

و تحريمه ثابت بالنصّ و الإجماع، و هو من أعظم الكبائر الموبقات، حتى إنّ الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) [3].

قوله: «و هو يثبت في البيع».

(2) ظاهره اختصاص الرّبا بالبيع. و هو أحد القولين في المسألة، إلّا أنّ المصنّف


[1] انظر الصحاح 6: 2349، معجم مقاييس اللغة 2: 483.

[2] الروم: 39.

[3] الكافي 5: 144 ح 1، الفقيه 3: 174 ح 782، التهذيب 7: 14 ح 61، الوسائل 12: 422 ب «1» من أبواب الربا ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست