نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 316
[الفصل السابع في الربا]
الفصل السابع في الربا (1) و هو يثبت في البيع (2) مع وصفين: الجنسية، و الكيل أو الوزن. و في القرض مع اشتراط النفع.
أما الثاني فسيأتي. و أما الأوّل فيقف بيانه على أمور:
قوله: الفصل السابع في الرّبا.
(1) الرّبا- لغة [1]- الزيادة. قال اللّٰه تعالى فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ[2]. و- شرعا- بيع أحد المتماثلين- المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلّى اللّٰه عليه و آله أو في العادة- بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و إن لم يكونا مقدّرين بهما، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّا، و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجته. و على القول بثبوته في كلّ معاوضة يبدّل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين، إلى أخره. و قد يعرّف بأنه زيادة أحد العوضين المتماثلين، إلى أخره، نظرا إلى مناسبة المنقول عنه.
و تحريمه ثابت بالنصّ و الإجماع، و هو من أعظم الكبائر الموبقات، حتى إنّ الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام)[3].
قوله: «و هو يثبت في البيع».
(2) ظاهره اختصاص الرّبا بالبيع. و هو أحد القولين في المسألة، إلّا أنّ المصنّف
[1] انظر الصحاح 6: 2349، معجم مقاييس اللغة 2: 483.