responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 313

[و أمّا التولية]

و أمّا التولية فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة، فيقول:

وليتك، أو بعتك، أو ما شاكله (1) من الألفاظ الدالة على النقل.


فحكم بكون الزائد للدلّال إن كان التاجر ابتدأه بذلك، و أنّه لو لم يزد شيئا فلا شيء له. و إن كان الدلّال ابتدأ التاجر بذلك فالزيادة للتاجر، و لا شيء للدلّال، استنادا إلى أخبار صحيحة [1].

و يمكن تنزيلها على كون الواقع من التاجر- على تقدير ابتدائه- جعالة فيلزم ما عينه، و لا يقدح فيها الجهالة كما اعترضه ابن إدريس [2]، لأنّ الجهالة في مال الجعالة- إذا لم تؤدّ إلى النّزاع- غير قادح، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى. و صحيحة محمد بن مسلم [3] و زرارة [4] تؤذنان به. و مثله ما لو قال: من ردّ عبدي فله ثيابه. و لو لم يحصل زيادة فلا شيء له، كما لو يوجد على العبد ثياب.

و أمّا إذا كان المبتدئ هو الدلّال، فيحمل عدم وجوب شيء عليه على أنّه لم يشترط له شيئا، و إلّا فلو عقّب كلام الدلّال بلفظ يدلّ على الرّضا بما عيّنه كان كما لو ابتدأه، كما لو قال لمن ذهب عبده: «أردّ عبدك على أنّ لي نصفه أو ثيابه» ابتداء منه، فقال مولى العبد: «نعم لك ذلك» فإنّه يستحق ما عين له. فعلى هذا يتمّ كلام الشيخ- (رحمه الله)- و الروايات، من غير منافاة لكلام الأصحاب. نعم، يبقى فيه البحث عن كون جهالة عوض الجعالة على هذا الوجه هل هو قادح أم لا؟ ثمَّ على تقدير قدحه يجب اجرة المثل في الموضعين.

قوله: «فيقول: وليتك، أو بعتك أو ما شاكله».

(1) إن وقع بلفظ بعتك و نحوه من الألفاظ المعتبرة في مطلق البيع أكمله بذكر الثمن، أو ب«ما قام عليّ»، و نحوه. و إن وقع بلفظ ولّيتك جعل مفعوله العقد و اقتصر


[1] الوسائل 12: 381 ب «10» من أبواب أحكام العقود ح 1، 2، 3، 4.

[2] السرائر 2: 294.

[3] الكافي 5: 195 ح 2، التهذيب 7: 53 ح 231 و الوسائل: المتقدم ح 1.

[4] التهذيب 7: 54 ح 232 و الوسائل المتقدم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست