responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 306

[الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية]

الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية (1)

[القول في المرابحة]

القول في المرابحة و الكلام في العبارة، و الحكم.

[أمّا العبارة]

أمّا العبارة فإن يخبر برأس ماله فيقول: بعتك- و ما جرى مجراه- بربح كذا. و لا بد أن يكون رأس ماله معلوما و قدر الربح معلوما (2).


قوله: «الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية».

(1) المرابحة مفاعلة من الربح، و هي تقتضي فعلا من الجانبين. و وجهه هنا أنّ العقد لمّا توقّف على الرّضا و الصيغة من الجانبين كان كلّ منهما فاعلا للربح و إن اختصّ بملك أحدهما. و مثله القول في المواضعة.

و اعلم أنّ العقد باعتبار الإخبار برأس المال و عدمه أربعة أقسام، لأنّه إمّا أن يخبر به أولا، و الثاني المساومة، و هي أفضل أقسامه، و الأوّل إمّا أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، و الأوّل التولية، و الثاني المرابحة، و الثالث المواضعة.

و قد يجتمع في عقد واحد الأقسام الأربعة، بأن تكون العين ملكا لأربعة، اشترى أحدهم ربعها بعشرين، و الآخر بخمسة عشر، و الثالث بعشرة، و أخبروا بذلك، و الرابع لم يبيّن الحال، و باعوها بستّين، فإنّ الثمن يقسّط على أجزائها لا على ثمنها، فالبيع بالنسبة إلى الأوّل مواضعة، و إلى الثاني تولية، و إلى الثالث مرابحة، و إلى الرابع مساومة.

قوله: «و لا بد أن يكون رأس ماله معلوما و قدر الربح معلوما».

(2) أي معلوما للمتعاقدين معا حالة البيع. و لا يكفي علم أحدهما، و لا تجدّد

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست