نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 302
[الرابعة: إذا علم بالعيب و لم يردّ لم يبطل خياره]
الرابعة: إذا علم بالعيب و لم يردّ لم يبطل خياره و لو تطاول (1)، إلّا أن يصرّح بإسقاطه. و له فسخ العقد بالعيب،
و لو كانت البيّنات ثلاثا و اتّفقت على الاثني عشر صحيحا، و قالت الثالثة: إنّ قيمته ثمانية معيبا، كرّرت الصحيحة ثلاثا و ضممت الثمانية إلى الأخريين، أو ضممت نسبة «الثمانية إلى الاثنى عشر» إلى مجموع النّسبتين، و أخذت ثلث المجموع، و هو الثلث على الوجهين أيضا، و على هذا القياس.
الثالثة: أن تتفق البيّنات على المعيبة دون الصحيحة، كأن اتّفقت على أنّ قيمته ستّة معيبا، و قالت إحدى البيّنتين: قيمته ثمانية صحيحا، و اخرى [1]: عشرة.
فإن شئت جمعت الصحيحتين ثمانية عشر، و المعيبتين اثني عشر، و التفاوت بينهما الثلث، و هو الأرش. و إن شئت أخذت نصف الصحيحتين، و نسبته إلى المعيبة، و هو الثلث أيضا. و على الاحتمال تجمع التفاوت و هو ربع و خمسان و تأخذ نصفه، و يحصل الاختلاف بين الأمرين.
و لو كانت البينات ثلاثا بأن قالت ثالثة: إنّ قيمته إثنا عشر صحيحا. فإن شئت جمعت الصحيحة ثلاثين، و أخذت ثلثها و جعلته القيمة الصحيحة، و نسبته إلى المعيبة، و أخذت من الثمن بنسبة التفاوت، و هو خمسان. و إن شئت ضاعفت المعيبة إلى ثمانية عشر، و نسبتها إلى الثلاثين. و على الاحتمال تجمع تفاوت ما بين الثمانية و الستّة و هو الربع، و بينها و بين العشرة و هو الخمسان، و بينها و بين الاثني عشر و هو النصف، و تأخذ ثلث الجميع، و يظهر بين الأمرين تفاوت أيضا. و قس على هذا ما شئت.
قوله: «إذا علم بالعيب و لم يردّ لم يبطل خياره و لو تطاول».
(1) هذا هو المعروف في المذهب لا نعلم فيه خلافا. نعم، جعله في التذكرة [2]