responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 295

و لو زالت تصرية (1) الشاة و صار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام سقط الخيار. و لو زال بعد ذلك لم يسقط.

[الثانية: الثيبوبة ليست عيبا]

الثانية: الثيبوبة ليست عيبا (2).


عدم النص، و كون زيادة اللبن غير مقصود غالبا، إلّا مع الشرط فيلزم حكمه.

قوله: «و لو زالت التصرية. إلخ».

(1) هذا يتوجّه إذا كان ثبوت التصرية بغير الاختبار، أما به فقد تقدّم أنّها لا تعلم إلّا بمضيّ الثلاثة. و أما زوال التصرية بعد الثلاثة فيمكن فيه فرضها بالاختبار أيضا، بأن ينقص اللبن في الثلاثة ثمَّ يزيد بعدها على الحدّ الّذي كان أوّلا، فإنّه لا يسقط الخيار السابق لسبق استقراره. و قد تقدّم أنّ الخيار حينئذ يكون بعد الثلاثة بلا فصل على الفور، فيجب أن يحمل بقاؤه في هذه الصّورة على وجه لا ينافي الفوريّة، بأن يصحّ الفسخ الفوري بعدها و إن تحقق الزوال بعد ذلك، بمعنى ان الزيادة المتجدّدة لا تكون كاشفة عن بطلان الاختبار و لا مبطلة له. و يمكن مصاحبته لزمانها في جاهل الفورية و الخيار.

قوله: «الثيبوبة ليست عيبا».

(2) هكذا أطلق الأصحاب و الأكثر من غيرهم، نظرا إلى أن أكثر الإماء لا يوجدن إلّا ثيّبات، فكانت الثيبوبة بمنزلة الخلقة الأصلية و إن كانت عارضة. و يشكل ذلك في الصغيرة التي ليست محلّ الوطي، فإنّ أصل الخلقة و الغالب في مثلها البكارة، فينبغي أن تكون الثيبوبة عيبا. و نقل مثل ذلك في التذكرة عن بعض الشافعية، و نفى عنه البأس [1]، و هو كذلك. بل يمكن القول بكونها عيبا مطلقا، نظرا إلى الأصل.

و هو ظاهر ابن البراج [2].


[1] التذكرة 1: 539.

[2] راجع المهذب 1: 395، و المنقول من كاملة في المختلف: 372. و لكن مورد كلامه الاشتراط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست