responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 293

و تختبر بثلاثة أيام (1).


و المراد بتعذّر ردّ اللبن عدمه أصلا، أمّا لو تغيّر في ذاته أو صفته، بأن عمله جبنا أو حمض و نحو ذلك، ففي الانتقال إلى بدله، أو ردّه مع الأرش إن أوجب نقصا، وجهان، أجودهما الثاني. و لو عمل فيه عملا قبل العلم بالعيب صار شريكا بنسبته.

و القول بردّ المثل أو القيمة مع التعذّر هو مقتضى ضمان الأموال حيث لا دليل على ما يخالفه. و القول بردّ ثلاثة أمداد من طعام للشيخ [1]- (رحمه الله)- استنادا إلى رواية [2]. و له قول آخر بردّ صاع من تمر أو صاع من برّ [3]، لأن ذلك هو المنصوص عن النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في حكم المصرّاة [4]، إلا أنه ليس من طرقنا، فالرجوع إلى الأصول المتّفق عليها أولى.

قوله: «و تختبر بثلاثة أيّام».

(1) يريد أنّه إذا لم يعلم كونها مصرّاة تختبر بثلاثة أيّام، فإن اتّفقت فيها الحلبات اتفاقا تقريبيّا لا يخرج عن العادة بحسب حالها في نفسها و مكانها فليست مصرّاة. و إن اختلفت الحلبات في الثلاثة، بأن كانت ما عدا الأولى أقلّ، فهي مصرّاة. و كذا لو كان بعضها ناقصا و الأخر زائدا عن الأولى أو مساويا.

هذا كلّه إذا لم يثبت كونها مصرّاة بغير الاختبار، فلو ثبت بإقرار البائع أو البينة جاز الفسخ قبل الثلاثة لكن بشرط النقصان، فلو تساوت أو زادت هبة من اللّٰه تعالى فالأشهر زوال الخيار لزوال الموجب له، مع احتمال بقائه. و مثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال، أو لم تعلم الأمة بالعتق حتى مات الزوج، أو طلّق.

و حيث ثبتت التصرية بالاختبار فالخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور،


[1] لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ (ره) راجع التنقيح الرائع 2: 80 و مفتاح الكرامة 4: 647.

[2] الكافي 5: 173 ح 1، التهذيب 7: 25 ح 107، الوسائل 12: 360 ب «13» من أبواب الخيار ح 1.

[3] المبسوط 2: 125.

[4] البخاري 3: 92.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست