responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 284

و بحدوث عيب بعد القبض (1). و يثبت الأرش (2).

و لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الردّ (3).


دلالة للتصرّف على إسقاطه. و الأصل يقتضي بقاءه. نعم، يدلّ على الالتزام بالعقد فيسقط الرد.

قوله: «و بحدوث عيب بعد القبض».

(1) فإنّه مانع من الردّ بالعيب السابق، دون الأرش. و لا فرق في العيب الحادث بين كونه من جهة المشتري أو غير جهته. و يستثنى منه ما لو كان المبيع حيوانا و حدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنّه حينئذ لا يمنع من الردّ و لا الأرش، لأنّه حينئذ مضمون على البائع. و الظّاهر أنّ كلّ خيار مختصّ بالمشتري كذلك.

قوله: «و يثبت الأرش».

(2) في الصورتين. و يثبت أيضا في صورتين أخريين، إحداهما: إذا اشترى من ينعتق عليه، فإنه ينعتق بنفس الملك، و يتعيّن الأرش لو ظهر معيبا. و في ردّه الى صورة التصرف تكلّف. و الثانية: ما تقدّم من إسقاطه الردّ دون الأرش.

و قد ينعكس الحكم في بعض الموارد، فيثبت الردّ دون الأرش، كما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح، أو بقيت القيمة، كما لو ظهر العبد خصيّا، فإن المشتري يتخيّر بين الردّ و الإمساك مجّانا.

و لو حصل مانع من الرد، كحدوث عيب و تصرّف، سقط الأمران معا.

و يشكل حينئذ الصبر على العيب و الردّ، فإنّهما إضرار. و يمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية، و هي باقية. و كما لو اشترى ربويا بجنسه و ظهر عيب من الجنس، فله الردّ دون الأرش، حذرا من الربا. و مع التصرّف يسقطان- كما مرّ- على الإشكال.

قوله: «و لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الردّ».

(3) فيتخيّر بينه و بين الأرش على المشهور، لأنّ ضمان البائع للجملة قبل القبض يقتضي ضمان الأجزاء. و شرط الشيخ [1]- (رحمه الله)- في رجوع المشتري حينئذ بالأرش


[1] الخلاف 3: 109 مسألة 178.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست