responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 282

[الفصل الخامس في أحكام العيوب]

الفصل الخامس في أحكام العيوب من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب (1)، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ الأرش. و يسقط الردّ بالتبرّي من العيوب (2).


قوله: «من اشترى شيئا مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب».

(1) اشتراط الصحّة يفيد مجرّد التأكيد، لأنّ الإطلاق يقتضي السلامة، لأنّها الأصل في الأعيان، فإذا ظهر عيب تخيّر كما سيأتي. و ربّما قيل: إنّ فائدة اشتراط الصحّة جواز الفسخ و ان تصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق، كاشتراط الحلول.

قوله: «و يسقط الرد بالتبرّي من العيوب».

(2) لا فرق في ذلك بين علم البائع و المشتري بالعيوب، و جهلهما، و التفريق، و لا بين الحيوان و غيره، و لا بين العيوب الباطنة و غيرها عندنا، و لا بين الموجودة حالة العقد و المتجدّدة التي توجب ردّا أو أرشا. و لا يقدح في الثاني كون البراءة ممّا لم يجب بعد، لأنّ التبرّي انّما هو من الخيار الثابت بسببها [1] بمقتضى العقد لا بالعيب.

و هل يدخل المتجدّد بعد العقد و قبل القبض، أو في زمن خيار المشتري، في البراءة السابقة المطلقة؟ وجهان، من العموم، و من أنّ مفهومه التبرّي من الموجود حال العقد.


[1] في «ك» سببها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست