responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 280

و لو جمع بين شيئين مختلفين (1) في عقد واحد بثمن واحد، كبيع و سلف، أو إجارة و بيع، أو نكاح و إجارة، صحّ، و يقسّط العوض على قيمة المبيع و اجرة المثل و مهر المثل.


بسبب تساوي الأجزاء. و يشكل بما مرّ أيضا من أنّ مجموع المثمن المقابل لمجموع الثمن هو ذلك الموجود، غاية ما في الباب أنّه لم يعلم النقصان. و اختار العلّامة في القواعد [1] تساوي المسألتين في طرفي الزيادة و النقصان في الحكم بتخيّر البائع أو المشتري بين الفسخ و الإمضاء بالجميع. و هو متّجه.

قوله: «و لو جمع بين شيئين مختلفين. إلخ».

(1) لا خلاف عندنا في صحّة ذلك كلّه، لأنّ الجميع بمنزلة عقد واحد، و العوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة، و هو كاف في انتفاء الغرر و الجهالة، و إن كان عوض كلّ منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد. و كون كلّ واحد بخصوصه بيعا في المعنى [2]، أو بعضه [1] إجارة أو غيرها، الموجب لعوض معلوم، لا يقدح لأنّ لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد، فيكفي العلم بالنسبة إليه.

ثمَّ إن احتيج إلى التقسيط قسّط على ما ذكر، لأنّ العوض المبذول في مقابلة المتعدّد إنّما بذل في مقابلة كلّ واحد، كما لو باع أمتعة متعددة في عقد واحد بثمن واحد.

و اعتبار ثمن المثل و أجرته موضع وفاق، أمّا مهر المثل فربّما استشكل بما سيأتي- إن شاء اللّٰه تعالى- من أنّ المفوّضة ترجع إلى مهر السنّة لو زاد مهر المثل عنه، و هنا لمّا لم يتعيّن لها مهر مقدّر ابتداء أشبهت المفوّضة، فيحتمل كونها كذلك، و لا يتمّ إطلاق مهر المثل. و الأصحّ اعتباره مطلقا، لأنّها ليست مفوّضة بل مسماة المهر، غايته


[1] لم ترد كلمة بعضه في «ب». و الظاهر أن الصحيح ما أثبتناه و قوله «كل واحد بخصوصه» ناظر الى المثال الأول فقط.


[1] قواعد الأحكام 1: 153.

[2] في «ن» المعيّن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست