نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 268
بخمر، أو قال: فسخت قبل التفرّق و أنكره الآخر، فالقول قول من يدّعي صحّة العقد مع يمينه، و على الآخر البيّنة.
[النظر الخامس: في الشروط]
النظر الخامس: في الشروط و ضابطه ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع (1) أو الثمن، و لا مخالفا للكتاب و السنة.
أصالة الصحّة في العقود، فإنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحّة، فيكون قول مدّعي الصحّة موافقا للأصل. و هذا يتمّ في المسألة الاولى. و أمّا الثانية فمدّعي الفسخ لا ينكر صحة العقد بل يعترف به و يدّعي أمرا آخر، لكن لمّا كان الأصل عدم طروّ المبطل الموجب لاستمرار الصحّة أطلق عليه الصحة مجازا و أراد به بقائها.
و ربّما استشكل الحكم في الأوّل مع التعيين، ك«بعتك بهذا العبد» فيقول:
«بل بهذا الحرّ» فإنّ منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفي ثبوت الثمن في ذمّته، و إن كان هو البائع فهو ينفي انتقال عبده عنه، فالأصل معهما في الموضعين، و لأنّه يرجع الى إنكار البيع، فيقدّم قول منكره. نعم، لو لم يعيّنا في الصورتين توجّه ما ذكر.
قوله: «و ضابطه ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع. إلخ».
(1) ضمير «ضابطه» يعود إلى الشرط المدلول عليه بالشروط تضمّنا. و المراد منه ما هو أخصّ من ذلك، و هو الشرط السائغ. و حينئذ فالعبارة لا تخلو من تكلّف، فإنّ الشروط المعقود لها الباب أعمّ من الصحيحة و الباطلة، و الضابط مختصّ بالصحيح.
و المراد أنّ ضابط ما يصحّ اشتراطه ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع أو الثمن. و ذلك كاشتراط تأجيل أحدهما مدّة مجهولة، فإنّ للأجل قسطا من الثمن، و هو مجهول فيتجهّل العوضان.
و قوله: «و لا مخالفا للكتاب و السنّة» كان مغنيا عن ذكر المؤدّي إلى جهالة العوضين، لاستلزامه الغرر المنهيّ عنه في السنّة المطهّرة. و مثال ما خالف الكتاب
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 268