responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 268

بخمر، أو قال: فسخت قبل التفرّق و أنكره الآخر، فالقول قول من يدّعي صحّة العقد مع يمينه، و على الآخر البيّنة.

[النظر الخامس: في الشروط]

النظر الخامس: في الشروط و ضابطه ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع (1) أو الثمن، و لا مخالفا للكتاب و السنة.


أصالة الصحّة في العقود، فإنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحّة، فيكون قول مدّعي الصحّة موافقا للأصل. و هذا يتمّ في المسألة الاولى. و أمّا الثانية فمدّعي الفسخ لا ينكر صحة العقد بل يعترف به و يدّعي أمرا آخر، لكن لمّا كان الأصل عدم طروّ المبطل الموجب لاستمرار الصحّة أطلق عليه الصحة مجازا و أراد به بقائها.

و ربّما استشكل الحكم في الأوّل مع التعيين، ك«بعتك بهذا العبد» فيقول:

«بل بهذا الحرّ» فإنّ منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفي ثبوت الثمن في ذمّته، و إن كان هو البائع فهو ينفي انتقال عبده عنه، فالأصل معهما في الموضعين، و لأنّه يرجع الى إنكار البيع، فيقدّم قول منكره. نعم، لو لم يعيّنا في الصورتين توجّه ما ذكر.

قوله: «و ضابطه ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع. إلخ».

(1) ضمير «ضابطه» يعود إلى الشرط المدلول عليه بالشروط تضمّنا. و المراد منه ما هو أخصّ من ذلك، و هو الشرط السائغ. و حينئذ فالعبارة لا تخلو من تكلّف، فإنّ الشروط المعقود لها الباب أعمّ من الصحيحة و الباطلة، و الضابط مختصّ بالصحيح.

و المراد أنّ ضابط ما يصحّ اشتراطه ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع أو الثمن. و ذلك كاشتراط تأجيل أحدهما مدّة مجهولة، فإنّ للأجل قسطا من الثمن، و هو مجهول فيتجهّل العوضان.

و قوله: «و لا مخالفا للكتاب و السنّة» كان مغنيا عن ذكر المؤدّي إلى جهالة العوضين، لاستلزامه الغرر المنهيّ عنه في السنّة المطهّرة. و مثال ما خالف الكتاب

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست