نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 267
و لو اختلف ورثة البائع (1) و ورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع، و ورثة المشتري في الثمن.
[الرابعة: إذا قال: بعتك بعبد فقال: بل بحرّ]
الرابعة: إذا قال: بعتك بعبد (2) فقال: بل بحرّ، أو بخلّ فقال: بل
و لو زاد فهو مال لا يدّعيه أحد. كذا فصّل في التذكرة [1]. و على ما تقدم [2] من التفصيل في الفسخ ظاهرا و باطنا- على بعض الوجوه- ينتفي ذلك.
و اعلم أنّ ضابط التحالف المقطوع به ادّعاء كلّ منهما على صاحبه ما ينفيه الآخر، بحيث لا يتفقان على أمركما هنا. و مثله ما لو اختلفا في الثمن المعيّن، أو فيهما معا. و مثله ما لو ادّعى أحدهما البيع و الآخر الصلح.
و لو اتفقا على أمر، و اختلفا في وصف زائد أو قدر، بحيث كانت الدعوى من طرف واحد، حلف المنكر. و يتعدّى ذلك الى غير البيع من العقود اللازمة، كالصلح و الإجارة.
قوله: «و لو اختلف ورثة البائع. إلخ».
(1) أي لو اختلفا في قدر الثمن أو المثمن فالقول قول ورثة البائع في قدر المبيع، كما أنّ القول فيه قول مورثّهم و قول ورثة المشتري في الثمن، و ان لم نقل به في مورثّهم، لأنّهم منكرون، و اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده. و ذهب جماعة من الأصحاب [3] إلى أنّ حكمهم حكم المورّث في جميع الأحكام، و هو حسن. و لو قلنا بالتحالف بين المورّثين ثبت بين الورثة قطعا. و لو اختلف الورثة في عين المبيع أو عين الثمن- حيث يثبت التحالف- فالحكم فيهم كذلك. فإطلاق المصنّف تقديم قول ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في الثمن منزّل على ما ذكرناه.
قوله: «إذا قال: بعتك بعبد. إلخ».
(2) نبّه بقوله: «فالقول قول مدّعي صحة العقد» على علّة الحكم، و هو