نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 265
[الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله]
الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله (1)، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه.
فيكون الملك باقيا على حاله، و لم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه. و هذا على القول ببطلانه من أصله. و أمّا على القول ببطلانه من حينه، فالظاهر أنّه كذلك لانتفاء دعوى كل منهما بيمين صاحبه فينفسخ حينئذ، و لأنّ إمضائه على وفق اليمينين متعذّر، و على وفق أحدهما تحكّم. و هو ظاهر فتوى القواعد [1].
و حكى في التذكرة [2] عن الشافعي القائل بالتحالف وجهين في انفساخه به، أو توقّفه على الفسخ.
و توقّف في الدروس [3] في الوجهين، فعلى الثاني يفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما و امتنعا من فسخه لئلّا يطول النزاع. ثمَّ إن توافقا على الفسخ، أو فسخه الحاكم، انفسخ ظاهرا و باطنا. و إن بدر أحدهما فإن كان المحق فكذلك، و إلّا انفسخ ظاهرا.
قوله: «إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله. إلخ».
(1) لأنّه في هذه المواضع كلّها منكر. و ذلك لأنّهما اتفقا على صدور العقد و حصول الملك و الثمن المعيّن، و إنّما اختلفا في قدر زائد، و البائع ينكره فيقدّم قوله في نفيه.
و ربما قيل بالتحالف هنا بناء على القول في المسألة السابقة لاشتراكهما في الوجه الذي اقتضاه، و هو دعوى امتناع العمل بالمتفق عليه، إذ ليس هناك متفق عليه، لأنّ أحدهما يسند الملك الى سبب مخصوص، و الآخر ينفيه و يسنده إلى سبب آخر، ففي الحقيقة الملك بقول أحدهما غير الملك بقول الآخر، و كلٌّ منهما مدّع و مدعى عليه فيتحالفان.