responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 257

[السادسة: لو اشترى عينا بعين، و قبض أحدهما ثمَّ باع ما قبضه]

السادسة: لو اشترى عينا بعين (1)، و قبض أحدهما ثمَّ باع ما قبضه، و تلفت العين الأخرى في يد بائعها، بطل البيع الأول، و لا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.

[النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين]

النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين.

إذا عين المتبايعان نقدا وجب، و إن أطلقا انصرف إلى نقد البلد، إن كان فيه نقد غالب، و إلّا كان البيع باطلا (2). و كذا الوزن.


غصبه هناك، فاذا تعذّر المثل وجب عليه قيمته فيه، و نقل ما اختاره المصنف هنا عن والده. و يشكل بما قلناه. و يحتمل وجوب أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الدفع.

قوله: «لو اشترى عينا بعين. إلخ».

(1) إنّما لم يفسخ البيع الثاني لأنّ العين المبيعة كانت ملكا خالصا للبائع، و إنّما طرأ البطلان على العقد بعد انتقال العين فلا يؤثر فيما سبق من التصرّفات، بل يلزم البائع الثاني دفع المثل إن كانت العين مثليّة و القيمة إن كانت قيميّة، كما لو تلفت العين.

و هل المعتبر قيمته يوم البيع، أو يوم تلف العين الأخرى؟ يحتمل الأول، لأنّه وقت تعذّر المثل، و الثاني لأنّ القيمة حينئذ لم تكن لازمة للبائع، و إنّما لزمت بتلف العين الأخرى الموجب لبطلان البيع. و هو الأجود.

و يستفاد من ذلك أنّ تلف المبيع قبل قبضه إنّما يبطل العقد من حينه لا من أصله و إلّا لا ستردّ العين. و تظهر الفائدة في ذلك، و في النماء.

قوله: «فإن كان فيه نقد غالب و الا كان البيع باطلا».

(2) إذا تعدد النقد في البلد كان بمنزلة المشترك لا يحمل على أحد معانيه إلّا بقرينة، فإن غلب أحد النقود حمل عليه، لأنّ الأغلبية تكون قرينة أحد أفراد المشترك، و إن تساوت و لم يعيّن بطل العقد، لعدم الترجيح و اختلاف الغرض.

ثمَّ الغلبة قد تكون في الاستعمال، و قد تكون في الإطلاق، بمعنى أنّ الاسم يغلب على أحدهما و إن كان غيره أكثر استعمالا، كما يتفق ذلك في زماننا في بعض

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست