responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 245

[الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرّغا]

الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرّغا (1)، فلو كان فيه متاع وجب نقله، أو زرع قد أحصد وجب إزالته. و لو كان للزرع عروق تضرّ (2)، كالقطن و الذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك، وجب على البائع إزالته و تسوية الأرض. و كذا لو كان له فيها دابّة أو شيء لا يخرج إلّا بتغير شيء من الأبنية، وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم.


الثمن، و لا أرش له، لأنّ الأرش هو مقدار حصته من الثمن. هذا وجه ما اختاره المصنّف.

و الأقوى ثبوت الأرش فيه كالأوّل، لأنّ القيمة تزيد بوجوده و تنقص بعدمه، ففواته من أظهر العيوب، و لأنّ المبيع هو المجموع و قد فات بعضه، فيتخيّر المشتري بين الردّ- لتبعض الصفقة في الموضعين- و الأرش.

و هذا كلّه إذا كان الفائت جزءا من المبيع. أمّا لو كان وصفا محضا، كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض، فللمشتري الردّ خاصة، أو الإمساك بجميع الثمن، لأنّ الفائت ليس جزءا من المبيع. و من ثمَّ لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الردّ.

قوله: «يجب تسليم المبيع مفرّغا. إلخ».

(1) المراد وجوب كل واحد من التسليم و التفريغ، و لكن لا يتوقف صحة التسليم عليه، فلو سلّمه مشغولا فتسلَّمه، حصل القبض عندنا، و يجب التفريغ مع ذلك.

و احترز بقوله: «قد أحصد» عما لو لم يكن قد بلغ ذلك، فإنّه يجب الصبر عليه إلى أوان حصاده إن اختار البائع إبقاءه. ثمَّ إن كان المشتري عالما بالحال، و إلّا تخير بين الفسخ و الصبر إن احتاج إلى مضيّ زمان يفوت فيه شيء من النفع معتد به.

قوله: «و لو كان للزرع عروق تضر. إلخ».

(2) لا ريب في وجوب الإخراج و التفريغ لتوقّف التسليم عليه. ثمَّ إن استلزم نقصا في المبيع كان على البائع أرشه، لأنّه إتلاف لبعض المبيع بحق وجب عليه.

و مع جهل المشتري بالحال فله الفسخ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست