responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 236

[الثالث: يجوز سقي الثمرة و الأصول]

الثالث: يجوز سقي الثمرة و الأصول، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع. فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع (1)، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. فإن اختلفا، رجع فيه إلى أهل الخبرة.

[الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن (2)، تدخل في بيع الأرض]

الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن (2)، تدخل في بيع الأرض، لأنّها من أجزائها، و فيه تردد.


قوله: «يجوز سقي الثمرة و الأصول- إلى قوله- رجحنا مصلحة المبتاع».

(1) إنّما رجحت مصلحته، لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل و تسليط المشتري عليه.

و احتمل في الدروس [1] تقديم البائع. و وجهه أنّ حقّه أسبق و كان يقتضي الاستمرار كيف شاء. فإذا باع الأصل و كان بقاء الثمرة مستثنى، لم يخرج ما كان له من الحق.

و ذهب بعض الأصحاب [2] إلى جواز فسخ العقد بينهما مع التشاحّ. و الأشهر الأول. لكن يشكل فيما لو كان نقص الأصول يحيط بقيمة الثمرة و زيادة، فإنّه حينئذ ينبغي تقديم مصلحته مع ضمانه لقيمة الثمرة، جمعا بين الحقَّين.

قوله: «الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن. إلخ».

(2) وجه التردّد في الحجارة من كونها من أجزاء الأرض لغة، و من عدم صدق اسمها عليها عرفا. و في المعادن من كونها كالحجارة و خروجها عن حقيقة الأرض، و عدم دلالتها عليها بإحدى الدلالات. و الأقوى دخول الحجارة دون المعادن.

و الفرق أنّ الحجارة من أجزاء الأرض، بخلاف المعادن لخروجها عن حقيقتها و طبيعتها.


[1] الدروس: 350.

[2] راجع المبسوط 2: 103.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست