responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 230

و لو كان في الدار نخل أو شجر، لم يدخل في المبيع. فإن قال:

«بحقوقها» قيل: يدخل، و لا أرى هذا شيئا (1). بل لو قال: «و ما دار عليها حائطها» أو ما شاكله، لزم دخوله. و لو استثنى نخلة (2) فله الممرّ إليها، و المخرج منها، و مدى جرائدها من الأرض.

و لو باع أرضا و فيها نخل أو شجر، كان الحكم كذلك (3). و كذا لو كان


قوله: «و لو كان في الدار نخل- إلى قوله- قيل: يدخل، و لا أرى هذا شيئا».

(1) القول للشيخ [1] ((رحمه الله)) بل يفهم منه أنّها تدخل، و إن لم يقل: «بحقوقها» محتجا بأنّها من حقوقها. و المنع متوجّه إلى الأمرين معا. و الأقوى عدم الدخول مطلقا إلّا مع دلالة اللفظ أو القرائن عليه، كقوله «و ما اشتملت عليه»، أو «ما أغلق عليه بابها»، أو لمساومته على الشجر أيضا، أو بذل ثمنا لا يصلح إلّا لهما و نحو ذلك. و لو كثر الشجر بحيث يطلق عليه اسم البستان و نحوه، فأولى بعدم الدخول مع الإطلاق.

قوله: «و إن استثنى نخلة. إلخ».

(2) إذا استثنى شجرة من البستان و نحوه، أو اشتراها من مالكها خاصّة، لم تدخل الأرض في البيع، لكن يستحق من منفعتها ما يتوقّف عليه الانتفاع بالشجرة و ثمرتها، من الدخول إليها، و سقيها، و حرثها، و جمع ثمرها، و وضعه في المكان المعتاد له.

و يستحق أيضا مدى جرائدها في الهواء، و عروقها في الأرض، فليس لمالك الأرض عطف شيء منها، و لا قطعه، و لا العمل في الأرض بما يضرّ بالعروق، و لا الانتفاع بما استحقّته زمن بقائها بالزرع و نحوه إن أضرّ بها، و لو لم يضرّ بها ففي جوازه احتمال وجيه، لأنّه مالك للأرض، و إنّما استحق مالك الشجرة ما يحتاج إليه بطريق الاستتباع لتوقّف الانتفاع عليه لا الملك، فيقتصر فيه على موضع اليقين. و كذا لا يجوز لمالك الشجرة الانتفاع بما يخرج عن متعلقاتها من الزرع تحتها، و الإقامة عندها زيادة على المعتاد في أمثالها، مع احتماله أيضا.

قوله: «و لو باع أرضا و فيها نخل أو شجر فالحكم كذلك».

(3) أي لا يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق، كما لا يدخل في بيع الدار، و إن


[1] المبسوط 2: 105.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست