responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 227

العقد. و المرويّ أنّه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع (1).

[النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع]

النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع.

و الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ، لغة أو عرفا (2). فمن باع بستانا دخل الشجر و الأبنية فيه (3). و كذا من باع دارا، دخل فيها الأرض و الأبنية، و الأعلى و الأسفل، إلّا أن يكون الأعلى مستقلا، بما تشهد العادة


قوله: «و المروي أنّه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع».

(1) روى ذلك هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق (عليه السلام) [1]، و في معناها روايات أخر [2]، و عمل بها جماعة من الأصحاب [3]. و الأقوى ما اختاره المصنف من تخييره بين أخذه حالا بالثمن- لأنّه الذي وقع عليه العقد- و بين الفسخ، للتدليس.

قوله: «و الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا».

(2) ينبغي أن يراد بالعرف ما يعمّ الخاص و العام. و يمكن أن يدخل فيه عرف الشرع، فإنّه من أفراد العرف الخاص، فإن لم يدخل فلا بدّ من إدخاله أيضا بلفظ يدلّ عليه، بل هو مقدّم على العرف، كما أنّ العرف مقدّم على اللغة، و إن كان في العبارة مؤخّرا. و قد حقّق العلّامة قطب الدين الرازي ((رحمه الله)) بأنّ المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقية و التضمنية لا الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف [4]. و هو حسن.

قوله: «فمن باع بستانا دخل الشجر و الأبنية فيه».

(3) لا إشكال في دخول الشجر فيه، لأنّه داخل في مفهومه لغة و شرعا. و كذا


[1] الكافي 5: 208 ح 3، التهذيب 7: 47 ح 203، الوسائل 12: 400 ب «25» من أبواب أحكام العقود ح 2.

[2] انظر الباب المتقدم من الوسائل.

[3] منهم الشيخ في النهاية: 389، و ابن حمزة في الوسيلة: 243.

[4] راجع جامع المقاصد 4: 366.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست