نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 225
و ان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة، فيه روايتان، أشهرهما الجواز (1)[1].
و لا يجب على من اشترى مؤجّلا، أن يدفع الثمن قبل الأجل و إن طولب. و لو دفعه تبرّعا، لم يجب على البائع أخذه.
فإن حلّ فمكّنه منه، وجب على البائع أخذه. فإن امتنع من أخذه، ثمَّ هلك من غير تفريط و لا تصرّف من المشتري، كان من مال البائع، على الأظهر (2). و كذا في طرف البائع إذا باع سلما. و كذا كلّ من كان له حق حالّ أو مؤجّل فحلّ، ثمَّ دفعه و امتنع صاحبه من أخذه، فإنّ تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور.
باستلزامه الدور، لأنّ بيعه له يتوقف على ملكه له المتوقف على بيعه. و ردّ بأنّ الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال، و يمنع توقّف تملّك المشتري على تملّك البائع، بل تملكه موقوف على العقد المتأخّر عن ملك المشتري، و لأنّه وارد في باقي الشروط، كشرط العتق و البيع للغير، مع صحّته إجماعا.
و علّل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. و يضعّف بأنّ الغرض حصوله، و إرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، و إلّا لم يصحّ إذا قصدا ذلك و إن لم يشترطاه، و قد صرّحوا بصحّته.
قوله: «و إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان أشبههما الجواز».
(1) الجواز مطلقا قويّ، و الرواية [2] المستدل بها على المنع قاصرة عن الدلالة، لو سلّم سندها.
قوله: «فإن حلّ فمكّنه منه وجب على البائع أخذه- إلى قوله- على الأظهر».
(2) هذا هو الأقوى، لكن بشرط تعذّر الوصول إلى الحاكم، و إلّا رفع أمره إليه،