responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 223

و من ابتاع متاعا مطلقا، أو اشترط التعجيل، كان الثمن حالّا (1).

و ان اشترط تأجيل الثمن، صحّ. و لا بد من أن تكون مدّة الأجل معيّنة (2)، لا يتطرّق إليها احتمال الزيادة و النقصان.

و لو اشترط تأجيل الثمن، و لم يعيّن أجلا، أو عيّن أجلا مجهولا كقدوم الحاج، كان البيع باطلا.

و لو باع بثمن حالا و بأزيد منه إلى أجل، قيل: يبطل، و المروي أنّه يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين (3). و لو باع كذلك إلى وقتين


قوله: «من ابتاع مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا».

(1) اشتراط التعجيل مطلقا يفيد تأكيده، لحصوله بدونه. نعم لو عيّن زمانه و أخلّ به المشتري و لم يمكن إجباره عليه، أفاد تسلّط البائع على الفسخ، وفاقا للدروس [1].

و يحتمل قويا جوازه مع الإطلاق كغيره من الشروط.

و اعلم أنّ اشتراط التعجيل في الثمن من المشتري- كما تقتضيه العبارة- خال عن النكتة في الأغلب، فكان نسبته إلى البائع أو الإطلاق أولى.

قوله: «و إن اشترط تأجيل الثمن، صحّ. و لا بدّ من أن تكون مدّة الأجل معيّنة. إلخ».

(2) لا فرق في المدّة المعيّنة، بين الطويلة و القصيرة، فلو شرطاها ألف سنة و نحوها صحّ، و إن علم أنّهما لا يعيشان إليها عادة، للعموم [2]، و لأنّ الوارث يقوم مقامهما، لكن يحلّ بموت المشتري. و في ثبوت الخيار لوارثه- نظرا إلى أنّ للأجل قسطا من الثمن. و قد فات- نظر. و لا فرق في ذلك بين تسليم البائع المبيع في المدّة و عدمه، فلو منعه منه ظلما حتى انقضت المدة، جاز له أخذ الثمن حينئذ، و انقطع الأجل.

قوله: «و لو باع بثمن حالا- إلى قوله- و المروي انه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين».

(3) الرواية المذكورة


[1] الدروس: 338.

[2] الوسائل 12: 352 ب «6» من أبواب الخيار.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست