responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 211

[و أمّا أحكامه]

و أمّا أحكامه فتشتمل على

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع]

الأولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع (1).

و خيار الشرط يثبت في كل عقد (2) عدا النكاح و الوقف، و كذا الإبراء و الطلاق و العتق، إلّا على رواية شاذّة [1].


فحسن جعله فصلا برأسه، بخلاف غيره، فإنّ مباحثه متقاربة.

قوله: «خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع».

(1) هذا ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا. و يدلّ عليه قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في الحديث السابق: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [2]. و الأصل في غيره اللزوم، و وجوب الوفاء بالعقد.

و نبّه بذلك على خلاف الشافعي [3] حيث أثبته فيما شابه البيع من عقود المعاوضات، كصلح المعاوضة، و الإجارة، و المزارعة، و المساقاة على خلاف في ذلك عندهم.

و أمّا الشيخ [4] ((رحمه الله)) فأثبته في المبسوط في عقود جائزة مثل الوكالة، و المضاربة، و الوديعة. و هو غير جيّد، لأنّ العقود الجائزة يصحّ فسخها في المجلس و بعده، فلا معنى لإثبات خيار المجلس فيها.

قوله: «و خيار الشرط يثبت في كل عقد. إلخ».

(2) أمّا جواز الشرط في العقود، فلعموم الأخبار [5] الدالة على جواز الاشتراط.

و نبّه بذلك على خلاف الشافعي [6]، حيث نفاه في كثير من العقود. و يستثنى من


[1] الظاهر ان المراد بها خصوص ما ورد في العتق. راجع الكافي 6: 179 ح 3، و التهذيب 8:

222 ح 795، و الوسائل 16: 15 ب «12» من أبواب العتق ح 2.

[2] راجع الوسائل 12: 345 ب «1» من أبواب الخيار و كذا سنن ابن ماجه 2: 736 باب البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و سنن أبي داود 3: 272 باب خيار المتبايعين.

[3] الام 3: 4، مختصر المزني: 75.

[4] المبسوط 2: 82.

[5] الوسائل 12: 352 ب «6» من أبواب الخيار.

[6] السراج الوهّاج: 185، المجموع 9: 192.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست