قوله: «خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع».
(1) هذا ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا. و يدلّ عليه قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في الحديث السابق: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [2]. و الأصل في غيره اللزوم، و وجوب الوفاء بالعقد.
و نبّه بذلك على خلاف الشافعي [3] حيث أثبته فيما شابه البيع من عقود المعاوضات، كصلح المعاوضة، و الإجارة، و المزارعة، و المساقاة على خلاف في ذلك عندهم.
و أمّا الشيخ [4] ((رحمه الله)) فأثبته في المبسوط في عقود جائزة مثل الوكالة، و المضاربة، و الوديعة. و هو غير جيّد، لأنّ العقود الجائزة يصحّ فسخها في المجلس و بعده، فلا معنى لإثبات خيار المجلس فيها.
قوله: «و خيار الشرط يثبت في كل عقد. إلخ».
(2) أمّا جواز الشرط في العقود، فلعموم الأخبار [5] الدالة على جواز الاشتراط.
و نبّه بذلك على خلاف الشافعي [6]، حيث نفاه في كثير من العقود. و يستثنى من
[1] الظاهر ان المراد بها خصوص ما ورد في العتق. راجع الكافي 6: 179 ح 3، و التهذيب 8:
222 ح 795، و الوسائل 16: 15 ب «12» من أبواب العتق ح 2.
[2] راجع الوسائل 12: 345 ب «1» من أبواب الخيار و كذا سنن ابن ماجه 2: 736 باب البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و سنن أبي داود 3: 272 باب خيار المتبايعين.