responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 21

فإن بدأوا فالواجب محاربتهم (1)، و إن كفّوا وجب بحسب المكنة و أقلّه في كلّ عام مرّة. و إذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولّى ذلك إلّا الإمام، أو من يأذن له الامام.


يطلب نقلهم إلى الإسلام مع الإمكان.

فإن قيل: إذا كانوا مرتدّين فارتدادهم فطري، فكيف يطلب إسلامهم، مع أنّه لا يقبل توبة هذا القسم من المرتدّين عندنا؟ قلنا: قد قبل علي (عليه السلام) توبة من تاب من الخوارج و هو أكثرهم. و قد قال لخارجي لم يرجع: «لكم علينا ثلاث:

أن لا نمنعكم مساجد اللّه أن تذكروا فيها اسم اللّه، و لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، و لا نبدأ بقتالكم» [1]. و هذا يدلّ على أنّ لهذا النوع من المرتدين حكما خاصّا. و جاز أن يكون السبب- مع النص- تمكّن الشبهة من قلوبهم، فيكون ذلك عذرا في قبول توبتهم قبل دفعها، كما أنّ أحكام المرتدّين ليست جارية عليهم مع التوبة.

قوله: «فإن بدأوا فالواجب محاربتهم. إلخ».

(1) لا شك أنّ وجوب [2] محاربتهم مع بداءتهم به إنّما يجب أيضا مع المكنة، فإطلاق الوجوب فيه و تقييد ابتدائنا لهم يوهم وجوب الأوّل مطلقا. و ليس كذلك، و إنّما قيد الثاني لملاحظة [3] تتمة القيد و هو وجوبه في كلّ عام مرّة، بمعنى أنّ المكنة و إن كانت معتبرة في الأمرين، لكنّ الأوّل لا يتقيّد بقيد آخر، فيجب مع المكنة مطلقا، و الثاني إنّما يجب مع المكنة في كلّ عام مرّة، لقوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [4] أوجب بعد انسلاخها الجهاد، و الأصل عدم وجوب الزائد عن المرّة، بناء على أنّ الأمر لا يقتضي التكرار، كذا احتجّوا له. و فيه نظر واضح [1].


[1] في هامش «ج» و «ه» و «و» هكذا «فان ذلك يقتضي عدم وجوب تكراره مطلقا كما في قول السيّد لعبده:

إذا دخلت السوق فاشتر اللحم. منه».


[1] الكامل في التاريخ 3: 335.

[2] كذا في جميع ما لدينا من النسخ و الأولى حذف كلمة وجوب.

[3] في «ن» و «و» بملاحظة. و هو أولى.

[4] التوبة: 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست