نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 197
و لو خيّره فسكت (1)، فخيار الساكت باق، و كذا الآخر، و قيل: فيه يسقط، و الأول أشبه.
و لو كان العاقد واحدا عن اثنين (2) كالأب و الجدّ، كان الخيار ثابتا، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه، على قول.
الرابع: التصرّف. فإن كان من المشتري كان التزاما بالبيع و بطل خياره، و بقي خيار البائع. و إن كان من البائع كان فسخا للبيع، و بطل خيارهما. و لا فرق بين التصرّف الناقل للملك و غيره، لكن لو وقع الناقل من المشتري مع بقاء خيار البائع، ففي صحته اشكال.
قوله: «و لو خيّره فسكت. إلخ».
(1) أمّا بقاء خيار الساكت فظاهر. و أمّا القائل، فالأقوى أنّه كذلك، لعدم حصول أحد الأمور المسقطة، فإنّ تخييره صاحبه لا يدل على اختياره الإمساك بإحدى الدلالات. و حديث «ما لم يفترقا» متناول له. و القول بسقوط خياره للشيخ [1] ((رحمه الله))، استنادا إلى ما روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بعد قوله «ما لم يفترقا»: «أو يقل أحدهما لصاحبه: اختر» [2]. و في هذه الزيادة نظر [3].
قوله: «و لو كان الواحد عاقدا عن اثنين. إلخ».
(2) عقد الواحد عن اثنين يشمل ما لو كانا خارجين عنه كالوكيل عن المتبايعين، و ما لو كان أحدهما، كالأب يعقد للصبي على ماله أو بالعكس، و كما لو كان أحد المتبايعين وكيلا عن الآخر، فإنّه يصدق أيضا أنّ الواحد عاقد عن اثنين و قائم مقامهما، و إن كان هو أحدهما. و الخيار المحكوم بثبوته أعم من كونه لذلك العاقد و لو
[1] نسبه إليه في جامع المقاصد 4: 285. و لكن صريح عبارته في المبسوط 2: 82 و الخلاف 3: 21 خلاف ذلك. قال العلامة في المختلف: 350 بعد نقل قول الشيخ عن الخلاف و المبسوط: «و قيل يسقط خيار الآخر».