أربعين. و يجبر المحتكر على البيع و لا يسعّر عليه، و قيل: يسعّر، و الأول أظهر (1).
قوله: «و لا يسعّر عليه، و قيل: يسعّر، و الأول أظهر».
(1) الأظهر أظهر إلّا مع الإجحاف، و إلّا لانتفت فائدة الإجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، أو يضرّ بحال الناس، و الغرض دفع الضرر.